قانون الجنسية القطري

نوفمبر 19, 2008

قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .

المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة رقم 7
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة رقم 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة رقم 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

المادة رقم 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .

المادة رقم 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .

المادة رقم 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .

المادة رقم 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .

المادة رقم 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .

المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه ” .

المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية ” يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 22
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .

المادة رقم 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .

المادة رقم 25
يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .

المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الجنسية الأردني

أوت 27, 2008

قانون الجنسية الأردنية

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .

تعني كلمة ( أجنبي ) كل شخص غير أردني .

تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من ينتسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية .

تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها ، كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .

تعني عبارة ( فقدان الأهلية ) كون الشخص قاصرا أو مجنونا أو معتوها أو كونه فاقدا الأهلية القانونية .

تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي .

المادة 3 –

يعتبر أردني الجنسية :

1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .

2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/ 1949 لغاية 16/2/1954 .

3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .

4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيا .

5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ي ) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .

المادة 4-

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط .

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .

3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

4- أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .

المادة 5-

لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب ، يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم التصريح .

المادة 6-

1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما ينص عليه في هذا القانون .

2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا لقانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط المطلوبة .

المادة 7-

إيفاء لغايات المواد 6,5,4 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .

الفصـل الثاني
الجنسيــة بالتبعيــة
المادة 8 ( 1 ) :
1- للأجنبية التي تتزوج أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي :

أ‌- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.

ب‌- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .

2- للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب .

المادة 9-

أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .

المادة 10(2)-

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية .

المادة 11-

إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج ، لا يكتسبون الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط .

الفصـل الثالــث
التجنــس

المادة 12-
لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية .

1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .

2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .

3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .

5- أن يكون حسن السيرة والشخصية .

6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .

المادة 13-

1-(1) لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة .

3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا .

4 – لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى .

5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة 14 (1) –

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها .

الفصـل الــرابع
التخلي عــن الجنسيــة

المادة 15 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

المادة 16 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .

المادة 17 (1) –

أ‌- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب‌- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .

الفصـل الخامـــس
فقـدان الجنسيــة الأردنيـــة

المادة 18 –
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا :

أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها .

ب -انخرط في خدمة دولة معادية .

ج- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

المادة 19 –

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص :

1- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

2- إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية .

المادة 20-

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية .

المادة 21 –

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون و لاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل .

1- شهادات التجنس .

2- بيانات اختيار الجنسية .

3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها .

المادة 22 –

1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى وإعفاء غير المقتدرين من دفعها .

2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير .

الفصـل الســادس
الالغـــاءات

المادة 23 –
يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه .
المادة 24 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الجنسية العماني

جويلية 12, 2008

المرسوم السلطاني رقم 3 – 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26\ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 1 \72 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة(1):

يعتبر عمانيا بحكم القانون (*) :-

1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.

2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم يثبت بنوته لأب شرعا, أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية.

3- من ولد في عمان من الوالدين مجهولين.

4- من ولد في عمان وجهل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.

مادة(2):

يجوز للأجنبي التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون بالغا سن الرشد ملما باللغة العربية كتابة وقراءة.

2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابة عن البلاد مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين (*).

3- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خاليا من العاهات ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته من يعولهم.

5- أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزاره الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية:-

” اقسم بالله العظيم أن أكون مواليا لسلطنة عمان وأن احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد”

مادة(3):

يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لا جنبي وذلك دون قيد التقليد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة(4):

يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأحنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه أقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية, ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم , على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها, أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون(*) .

مادة(5):

يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني و شريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل , طلب الحصول على الجنسية العمانية (*).

مادة(6):

يصدر بمنح الجنسية في جميع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية.

ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحوال المستثناة من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون إبداء الأسباب.

مادة(7):

يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقا للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقا لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك.

مادة(8):

يحظر الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك, كما يحضر على العماني التنازل عن جنسيته أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة.

مادة(9):

يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون, كما يفقدها أولاده القصر تبعا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها. على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.

مادة(10):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصيتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فورا اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان.

مادة(11):

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته, وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون, ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها (*).

مادة(12):

يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار إليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني (*).

مادة(13):

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:-

§ كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على كاذب أو بطريق الغش والتزوير, كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

§ كل من يثبت انه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد.

§ كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

§ كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان.

§ كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة.

مادة(14):

يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت أسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني.

مادة(15):

تختص في الفصل بالمنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم لجنة تشكيل من وزير الداخلية رئيسا وعضوية كل من وزير المكتب السلطاني ومفتش عام الشرطة والجمارك, واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة(*).

مادة(16):

من عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره(*)..

مادة(16 مكررا):

تحديد بقرار من وزير الداخلية بعد الموافقة الوزير المشرف على الوزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون, وذلك بما لا يجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة(*).

مادة(17):

في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنبي وعماني الذكر والأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلاديا.

مادة(18):

يلغي القانون رقم 1 \ 72 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه, كما يلغى أي نمص يخالف أحكام هذا القانون أو يعارض معه.

مادة(19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد