قانون المحامين الشرعيين الأردنيين

سبتمبر 20, 2008

قانون المحامين الشرعيين الأردنيين
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة
بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون
اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع
بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز
لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن
هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي
تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في
قانون اصول المحاكمات الشرعية.

الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها
يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة
2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا
كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة
عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب او الصديق
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة
عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون
ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.
أ- الزوج
ب- احد الاصول او الفروع
جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون
للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا
ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه
ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع
عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا
تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج
او القبض فيشترط في ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه
التواقيع. اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص
المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7)
أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل
مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب- تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة
بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه
البحوث.
ج- تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي
عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة
مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د- تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع او بالأكثرية.
هـ- يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي
القضاه.

اهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب
الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:
1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.

المادة 9-
يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-
أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى
كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة
من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة
الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية
وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من
قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.

المادة (10)
أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة
لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.

المادة 11-
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:-
1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على
اشتغاله في مهنة المحاماة اوشغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب ، وله ان يقوم بمراجعة المحاكم
الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون

المادة 12-
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك
المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .

المادة (13)
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب- المنصب الوزاري
ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة
2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس
في مؤسسات التعليم العالي.

آداب المهنة وواجباتها
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق.
2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.

سلوك المحامين
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي
ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها
حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد
الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.

اجراءات المجلس التأديبي
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه
اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة
لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.
2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

الرسوم
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون
دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.

تفسير
المادة 19 –
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة
المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم
كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة (21)
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع
بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية
روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي لهم.
ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة
العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها
والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها
ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع انظمة
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:-
أ- سلوك المحامين.
ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-
أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.

الالغاء
المادة 23
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.

المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الجنسية الأردني

أوت 27, 2008

قانون الجنسية الأردنية

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .

تعني كلمة ( أجنبي ) كل شخص غير أردني .

تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من ينتسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية .

تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها ، كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .

تعني عبارة ( فقدان الأهلية ) كون الشخص قاصرا أو مجنونا أو معتوها أو كونه فاقدا الأهلية القانونية .

تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي .

المادة 3 –

يعتبر أردني الجنسية :

1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .

2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/ 1949 لغاية 16/2/1954 .

3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .

4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيا .

5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ي ) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .

المادة 4-

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط .

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .

3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

4- أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .

المادة 5-

لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب ، يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم التصريح .

المادة 6-

1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما ينص عليه في هذا القانون .

2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا لقانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط المطلوبة .

المادة 7-

إيفاء لغايات المواد 6,5,4 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .

الفصـل الثاني
الجنسيــة بالتبعيــة
المادة 8 ( 1 ) :
1- للأجنبية التي تتزوج أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي :

أ‌- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.

ب‌- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .

2- للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب .

المادة 9-

أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .

المادة 10(2)-

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية .

المادة 11-

إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج ، لا يكتسبون الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط .

الفصـل الثالــث
التجنــس

المادة 12-
لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية .

1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .

2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .

3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .

5- أن يكون حسن السيرة والشخصية .

6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .

المادة 13-

1-(1) لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة .

3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا .

4 – لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى .

5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة 14 (1) –

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها .

الفصـل الــرابع
التخلي عــن الجنسيــة

المادة 15 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

المادة 16 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .

المادة 17 (1) –

أ‌- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب‌- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .

الفصـل الخامـــس
فقـدان الجنسيــة الأردنيـــة

المادة 18 –
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا :

أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها .

ب -انخرط في خدمة دولة معادية .

ج- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

المادة 19 –

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص :

1- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

2- إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية .

المادة 20-

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية .

المادة 21 –

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون و لاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل .

1- شهادات التجنس .

2- بيانات اختيار الجنسية .

3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها .

المادة 22 –

1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى وإعفاء غير المقتدرين من دفعها .

2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير .

الفصـل الســادس
الالغـــاءات

المادة 23 –
يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه .
المادة 24 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردنية

ماي 26, 2008

قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردنية

رقم (9) لسنة 1959

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

تعني كلمة (محكمة) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً

المادة 3 :

كل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فوراً ويحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة (188) من قانون العقوبات

المادة 4 :

كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها أو أخل بنظام المحكمة أو حرمتها قولاً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي المحكمة بالانصراف إذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فوراً ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وإذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فإذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعياً

المادة 5 :

أ- كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخل بناء المحكمة أو بجواره وافزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة ، أو

ب- احدث ضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعقاد المحكمة استحساناً أو استهجاناً لإجراءات المحكمة أو حكمها أو بأي وجه آخر

يلقى عليه القبض فوراً بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 6 :

كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 7 :

ليس في هذا القانون ما يمنع أحد الفرقاء أو المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد أو المتهم من إظهاره بمظهر من لا يطمئن إلى شهادته شريطة أن لا تشتمل هذه المناقشة على ألفاظ أو عبارات يقصد منها تهديد الشاهد أو تحقيره .

المادة 8 :

إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون أو رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دون أن يبدي أسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في أمره أن تحكم عليه فوراً بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين العقوبتين. أما إذا عاد الشاهد وأدى الشهادة وأجاب على الأسئلة قبل اختتام الإجراءات في القضية فيعفى من العقوبة .

المادة 9 :

لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتكب جرماً يقع تحت أحكام قانون العقوبات بشرط أن لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة

المادة 10 :

لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين .

المادة 11 :

التأثير في سير العدالة:

كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (6 من قانون العقوبات أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 12 :

نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره:

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو إذنه

المادة 13 :

نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية :

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم ، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ماية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 14 :

الإذاعة عن تحقيق سري :

كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة 15 :

كل من نشر طعناً بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

المادة 16 :

يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون

المادة 17 :

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون