قانون التجارة الخارجية التونسي

أوت 17, 2008

قانون عدد 41 لسنة 1994مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية.

الفصول
الفصل الاول : يضبط هذا القانون نظام التجارة الخارجية المنطبق على عمليات التوريد والتصدير للبضائع المبيّنة اسفله تحت عبارة منتوجات.
الباب الأول: في نظام توريد وتصدير المنتوجات

الفصل 2: يعتبر توريد وتصدير المنتوجات حرا باستثناء المنتوجات الخاضعة للقيود المنصوص عليها بالقانون.
لفصل 3: يستثني من نظام حرية التجارة الخارجية كل المنتوجات التي لها مساس بالامن والنظام العام والنظافة والصحة والاخلاق والثروة الحيوانية والنباتية والتراث الثقافي.
تضبط بامر قائمة المنتوجات المذكورة بهذا الفصل .
الفصل 4: باستثناء العمليات العرضية التي ليست لها صبغة تجارية تمارس عمليات توريد او تصدير المنتوجات من طرف الاشخاص الطبيعين او الذوات المعنويّة الذين تستوجب انشطتهم استعمال او انتاج او بيع المنتوجات الموردة او المصدرة والذين يمارسون عملهم طبقا للتراتيب المنظمة لانشطتهم بالبلاد التونسية.
الفصل 5: تورد او تصدر المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة مقتضى رخص توريد او تصدير تمنح من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6: تضبط بامر الطرق الخاصة بعمليات التوريد والتصدير.
الفصل 7: تخضع عمليات التوريد والتصدير الى تطبيق اجراءات وتراتيب الدّفع المنصوص عليها بقانون الصرف الجاري به العمل.
الباب الثاني: في المراقبة الفنية للواردات والصادرات

الفصل 8:يمكن اخضاع المنتوجات الموردة الى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات او الترتيبات الفنية الوطنية او الدولية اواذا اقتضى الامر حسب شروط خاصة متفق عليها بين المزود والمورد ما لم تتناف هذه الشروط مع المواصفات الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك .
الفصل 9: يمكن اخضاع المنتوجات المصدرة الى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات او الترتيبات الفنية الوطنية اوالدولية الجاري بها العمل او حسب الخصوصيات المعمول بها في البلد المورد واذا اقتضى الامر حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها بين المصدر والحريف مالم تتناف هذه الشروط مع المواصفات الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك.
الفصل10: تقع المراقبة الفنية عندالتوريد وعند التصدير كما هو منصوص عليها بالفصلين 8 و9 مع مراعاة التراتيب المتعلقة بالمراقبة الخصوصية التي تقوم بها المصالح المختصة للادارة وخاصة البيطرية والصحية منها.
الفصل 11: تضبط بامر وباقتراح من طرف الوزير المكلف بالتجارة طرق المراقبة الفنية والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.
كما تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد الخاضعة للمراقبة الفنية.
الباب الثالث: في الحماية من الممارسات غير الشرعية عند التوريد
القسم الأول: في المعاليم التعويضية

الفصل 12: تعتبر ممارسة غير شرعية عند التوريد كل عملية توريد لمنتوج يكون محل اغراق او دعم يلحق او يهدد بالحاق ضرر هام بمنتوج وطني مماثل عند وضعه للاستهلاك او يعرقل بصفة محسوسة بعث او تنمية منتوج وطني مماثل.
الفصل 13: يعتبر:
1) محل اغراق كل منتوج يكون سعره عند التصدير نحو البلاد التونسية دون قيمته العادية او دون قيمة منتوج مماثل له في بلد التصدير او في بلد المنشأ وذلك اثناء عمليات تجارية عادية.
1) محل دعم كل منتوج انتفع في البلد المصدر او بلد المنشأ بمنحة مباشرة او غير مباشرة في طور الانتاج او التحويل او التصدير او النقل.
الفصل 14: يمكن توظيف معلوم تعويضي عند التوريد على كل منتوج يكون محل اغراق او دعم.
ولا يجوز أن يتجاوز هذا المعلوم نسبة الإغراق أو مبلغ الدعم . يضبط المعلوم التعويضي النهائي والوقتي بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة
تستخلص هذه المعاليم طبقا للاجراءات المتعلقة باستخلاص المعاليم الديوانية.
الفصل 15: اذا اتضح اثر دراسة اولية ان منتوجا موردا يحمل مؤشرات اغراق او دعم من شانه ان يلحق او يهدد بالحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل، يمكن اخضاع وضعه للاستهلاك في السوق الداخلية الى ايداع ضمان يساوي نسبة الاغراق او مبلغ الدعم وذلك بعنوان معلوم تعويضي وقتي.
تبقى صلوحية هذا الضمان نافذة المفعول لمدة قصوى باربعة اشهر بداية من تاريخ العمل به الا انه لا يجوز لوزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة التمديد فيها لمدة اضافية بشهرين.
الفصل 16: في صورة عدم اقرار معلوم تعويضي وقتي على واردات منتوجات كانت محل اغراق او دعم وقع وضعها للاستهلاك ولوحظ ان الضرر او التهديد بالضرر قد ثبت نهائيا بسبب توريد تلك المنوجات يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة وطبقا لاحكام الفصل 15 المنصوص عليه اعلاه توظيف معلوم تعويضي، بصفة رجعية على تلك المنتوجات الموردة اذا لم يمر تسعون يوما على تاريخ التصريح الديواني بها لوضعها للاستهلاك.
الفصل 17: تقع تسوية مبلغ ضمان المعلوم التعويضي الوقتي المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القانون حسب الحالة كما يلي:
– يستخلص مبلغ الضمان بصفة نهائية في صورة تساوي المعلوم التعويضي الوقتي مع المعلوم التعويضي النهائي.
– اذا تجاوز مبلغ المعلوم التعويضي النهائي مبلغ المعلوم التعويضي الوقتي يستخلص الفارق.
اذا كان مبلغ المعلوم التعويضي النهائي دون مبلغ المعلوم التعويضي الوقتي يقع ارجاع الفارق.
الفصل 18: يمكن توظيف معلوم تعويضي اضافي طبقا للفصلين 14و 15 من هذا القانون اذا اتضح اثر تحقيق ان المصدر يتحمل بصفة كلية او جزئية مباشرة او غير مباشرة المعلوم التعويضي النهائي.

الفصل 19: تضبط بامر شروط وطرق تقييم القيمة العادية والضرر الحاصل للمنتوج الوطني ونسبة الاغراق او الدعم واجراءت تطبيق المعلومين التعويضيين الوقتي والنهائي وكذلك الاجراءات الاخرى المتعلقة بمقاومة الاغراق والدعم.
القسم الثاني: في اجراءات الشكاوي والتحقيقات

الفصل 20: تودع الشكاوي المتعلقة بالواردات التي كانت محل اغراق او دعم لدى الوزارة المكلفة بالتجارة من طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين او الهيئات المعنية.
يجب ان تتضمن الشكاوي الكتابية الموجهة الى الوزير المكلف بالتجارة عناصر الاثبات الكافية لوجود الاغراق او الدعم الذي الحق او سيلحق ضررا هاما بالمنتوج الوطني المماثل.
الفصل 21: اذا تبين اثر دراسة اولية للشكوى وجود عناصر اثبات كافية ياذن الوزير المكلف بالتجارة مباشرة بفتح تحقيق في هذا الشان واعلام الاطراف المعنية بصفة رسمية.
ان عملية التحقيق لا تحول دون القيام بعمليات التسريح الديواني للمواد المعنية.
الفصل 22: اذا ما تقرر فتح تحقيق يتخذ الوزير المكلف بالتجارة التدابير التالية:
– توجيه مطالب الارشادات الضرورية للتحقيق الى الاطراف المعنية ويتعين على هذه الاطراف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، بعد تحريرها في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمها ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل بخمسة عشريوما اضافية.
– الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح تحقيق يتعلق بالمنتوج محل الاغراق او الدعم.
وفي صورة عدم قبول الشكوى لعدم توفر عناصر اثبات كافية يقع اعلام الشاكي بذلك.
الفصل 23: للتاكد من صحة المعلومات المقدمة خلال التحقيق، يجوز لاعوان مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة او للاعوان المؤهلين لذلك، القيام بزيارات واجراء معاينات باماكن العمل والانتاج الراجعة للاشخاص الطبيعين او المعنويين المعنيين بالتحقيق.
ويمكن القيام بنفس الاجراءات خارج التراب التونسي بالاتفاق مع المصدر ومع السلطات المختصة بالبلد المعني بالامر.
ويمكن عند الحاجة، واعتبارا لخصوصيات الملف المحقق فيه جمع معلومات من مختلف المنظمات والمؤسسات العمومية التونسية او الاجنبية وذلك سواء داخل البلاد او خارجها.
وتتم متابعة هذا التحقيق على اساس المعطيات المتوفرة لدى المحققين اذا تبين أن احــد الاطراف المعنية تعذرعليه لاي سبب كان مدّ المعلومات المطلوبة او قدم معلومات خاطئة او امتنع عن الادلاء بمعلومات او حاول عرقلة التحقيق.

الفصل 24: لا يمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها خلال التحقيق لاغراض اخرى غير التي تتعلق باجراءات الاغراق او الدعم.
وعلى الاطراف المعنية اذا ما طلب المحققون منهم ذلك ان يمدوهم بملخص غير سري لهذه المعلومات.
وفي حالة التتبع القضائي، يجوز للادارة التونسية مد المحكمة بالمعلومات السرية او المزعوم بسريتها من قبل الاطراف المعنية، قصد تبرير دعواها في التقاضي لتطبيق القوانين المتعلقة بالحماية ضد ممارسات الاغراق او الدعم.
الفصل 25: بامكان المصالح المكلفة بالتحقيق الاستماع الى الاطراف المعنية سواء بصورة فردية او جماعية وذلك بطلب منها او حسب مقتضيات التحقيق.
وللاطراف المعنية كلما رغبت كتابيا في ذلك حق الاطلاع على المعلومات غير السرية باستثناء المعلومات المتعلقة بالتحقيق.
الفصل 26: يتعين على اعوان المراقبة الاقتصادية وكل الاشخاص الاخرين المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 27 : يمكن اعلام مصدري وموردي المنتوج موضوع التحقيق وكذلك صاحب الشكوى بتطوّر التحقيق ونتائجه.
ويمكن ان يتم هذا الاعلام كتابيا على ان لا يكون له تاثير مسبق على القرارات المزمع اتخاذها.
الفصل 28 : يحق لكل طرف معني المطالبة كتابيا من الوزير المكلف بالتجارة باللجوء الى مشاورات قصد التوصل الى تسوية بالتراضي للخلافات التي قد تبرز في نطاق مقاومة ممارسة الاغراق او الدعم.

الفصل 29 : عند الاعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. عن فتح التحقيق المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون يجب على كل الموردين المقدمين على توريد المنتوج محل اغراق او دعم، ان يعلموا الوزير المكلف بالتجارة بكميات وقيمة عملية التوريد المزمع تحقيقها قبل القيام باجراءات التسريح الديواني للمنتوج المذكور.
الفصل 30 : ينتهي التحقيق اما بختمه دون اتخاذ اجراءات وقتية او نهائية، او بقبول عرض التعهدات المقدمة المشار اليها بالفصل 31 وعند ازالة كل قرار بختم التحقيق يقع الاعلان عنه الرسمي للجمهورية سبب الشكوى التونسية.
يمكن ختم التحقيق في صورة تقديم تعهدات مقبولة وذلك اثناء التحقيق.
ولا يحول ختم التحقيق دون الاستخلاص النهائي للمبالغ المودعة بعنوان ضمان بمعاليم تعويضية وقتية.

الفصل 31: يقصد بالتعهدات كل قرار او اجراء بمقتضاه:
أ- تقوم حكومة بلد المنشأ او بلد تصدير المنتوج محل الدعم بازالة هذا الدّعم او بالحد من فاعليته او باتخاذ تدابير اخرى لازالة اثاره المضرة.
ب- يقوم المصدر المعني بالامر بمراجعة اسعاره او العدول عن صادراته بصفة تزيل هامش الاغراق او الاضرار الناتجة عن ذلك.
وفي حالة عدم احترام التعهدات المعروضة في الغرض يقع متابعة اجراءات التحقيق بناءا على الاعتراف من قبل الطرف المعني بالامر بممارسته عملية الاغراق او الدعم وكذلك انعكاساتها المضرة بالمنتوج الوطني.
القسم الثالث: في إعادة النظر والإرجاع

الفصل 32: يمكن ان تقع اعادة النظر في القرارات المحدثة للمعاليم التعويضية وتلك المتعلقة بقبول التعهدات المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون.
ويمكن ان تتم هذه المراجعة بطلب من الاطراف المعنية التي تقدم عناصر اثبات لتغييرات كافية للاوضاع تحتم ضرورة القيام بها. وذلك شريطة ان تمر على الاقل سنة بداية من تاريخ احداث المعاليم التعويضية.
الفصل 33: يقدم مطلب اعادة النظر الى الوزير المكلف بالتجارة. وعندما يتضح ان اعادة النظر ضرورية تقع اعادة فتح التحقيق طبقا للفصول 22و23و24و25 من هذا الفصل.
– اعادة فتح التحقيق لا تاثير لها على الاجراءات المتخذة سابقا.
ويمكن ان يفضي الانتهاء من مراجعة القرارات اما الى تعديل أو الى تاييد الاجراءات المتخذة.
وفي صورة التخفيض من قيمة المعاليم التعويضية بموجب المراجعة يقع تسديد الفارق.
الباب الرابع: في المجلس الوطني للتجارة الخارجية

الفصل 34: احدث مجلس وطني للتجارة الخارجية يكلف خاصة بما يلي:
– ابداء الراي في خصوص استراتيجية النهوض بالصادرات وسياسة التجارة الخارجية.
– متابعة التدابير المتعلقة بمقاومة الاغراق او الدعم.
– متابعة الصادرات والواردات واقتراح تدابير واجراءات لتحسين الميزان التجاري.
-ضبط برنامج المعارض والتظاهرات الاقتصادية ذات الصبغة الوطنية او الدولية المنظمة بالبلاد التونسية او بالخارج.
– اقتراح الميزانية المتعلقة بتمويل البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني للتجارة الخارجية وطرق تسييره بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 35: تعتبر معارض وتظاهرات بمقتضى هذا القانون كل التظاهرات ذات صبغة عامة او خصوصية تهدف اساسا الى عرض او تقديم عينات من منتوجات او انواع او معدات مختلفة قصد التعريف بها او ترويجها.
وتضبط بامر وباقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، طرق تصنيف وتنظيم وتسيير المعارض والتظاهرات.
الباب الخامس: أحكام مختلفة

الفصل 36: يقع ردع عمليات توريد او تصدير المنتوجات المخالفة للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالفصول 3و4و7و8و9و10و38 من هذا القانون ولنصوصه التطبيقية طبقا للتشريع الجاري به العمل خاصة منه في مادة الديوانة والجباية والصرف والمراقبة الاقتصادية والمراقبة الفنية والنظافة والصحة والامن.
الفصل 37: تعرض الى الرفض كل واردات المنتوجات غير مطابقة لاحكام الفصلين 8و10 من هذا القانون وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 38: يقوم متفقدو المراقبة الاقتصادية والاعوان المؤهلون من طرف الوزير المكلف بالتجارة او وزير المالية او من طرف اي ادارة او هيئة عمومية مختصة اخرى مؤهلة للغرض بمعاينة المخالفات لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرر محاضر في شانها.
الفصل 39: بغض النظر عن لاحكام المنصوص عليها بالفصلين 2و3 من هذا القانون تبقى بعض المنتوجات التي تضبط قائمتها بامر، خاضعة مؤقتا لنظام الترخيص للتوريد وذلك خلال فترة انجاز برنامج تحرير التجارة الخارجية.
الفصل 40: تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جويلية 1994 وتلغي تبعا لذلك كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة:
– احكام الفصل 41 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الملحقة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والدول الاجنبية.
– القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق باحداث المجلس الوطني للمعارض والقانون المنقح والمتمم له عدد 9 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988.
– المرسوم عدد 11 لسنة 1985 المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المتعلق بتنظيم نشاط تجارة التوريد والمصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1985 المؤرخ في 25 نوفمبر 1985.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

ماي 30, 2008

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر . 

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه . 

المادة 3

استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها . 

المادة 4

لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها . 

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص . 

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا . 

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة . 

المادة 8

يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها . 

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها . 

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة 12

على وزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

ماي 24, 2008

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام.

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية.

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية.

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف.

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل.

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها.

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد