قانون حق المؤلف الليبي 

أفريل 18, 2018

قانون رقم 9 لسنة 1968 بإصدار قانون حماية حق المؤلف
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة ( 1 )

تسري أحكام القانون المرافق على حماية حق المؤلف ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.

مادة ( 2 )

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر الخلد العامر في 17 ذي الحجة 1387

الموافق 16 مارس 1968

بأمر الملك إدريس

عبد الحميد البكوش / رئيس مجلس الوزراء

أحمد الصالحين الهوني / وزير الإعلام والثقافة
قانون حماية حق المؤلف
الباب الأول

في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها

مادة ( 1 )

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.

ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.

مادة ( 3 )

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.

مادة ( 4 )

لا تشمل الحماية :

أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

الباب الثاني

في حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 5 )

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 6 )

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:

أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.

مادة ( 7 )

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 8 )

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مادة ( 9 )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ( 10 )

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 11 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة ( 12 )

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ( 13 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة ( 14 )

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ( 15 )

يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة ( 16 )

يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ( 17 )

يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:

أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ( 18 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة ( 19 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 20 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

مادة ( 21 )

تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 22 )

تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).

مادة ( 23 )

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.

ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.

مادة ( 24 )

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة ( 26 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 27 )

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ( 28 )

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ( 29 )

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 30 )

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 31 )

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.

ثالثاً- مؤلف الحوار.

رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.

خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

مادة ( 32 )

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 33 )

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة ( 34 )

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة ( 35 )

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

مادة ( 36 )

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.

مادة ( 37 )

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين

مادة ( 38 )

للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.

مادة ( 39 )

يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.

مادة ( 40 )

للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.

ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.

مادة ( 41 )

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة ( 42 )

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 43 )

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.

الباب الثالث

الفصل الأول

في الإجراءات

مادة ( 44 )

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.

وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.

ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة ( 45)

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ( 46 )

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.

وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.

وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة (47)

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثاني

في الجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.

ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.

ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة ( 49 )

يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ( 50 )

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.

مادة ( 51 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الليبي

نوفمبر 6, 2008

قانون رقم(6) لسنة1987ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها.

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

المادة الثانية
يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .

المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية .

المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .

المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية .
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها .

المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات .

المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .

المادة الثامنة
يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .

المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .

المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له .

المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .

المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .

المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة .
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً .

المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته .

المادة السادسة عشرة
يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : –
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها .
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .
ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .
ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : –
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الثانية والعشرون
لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة .

المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى :
أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .
ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .
د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .
ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها .

المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

أوت 14, 2008

قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي .

صيغ القانون الآتي

الباب الأولى

تكوين الإدارة واختصاصاتها

المادة الأولى
لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الثانية
تنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة
تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب .
ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة .

المادة الرابعة
تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق .

المادة الخامسة
تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان .
كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً .

المادة السادسة
تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة
يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة .
وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك .

المادة الثامنة
في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة .

ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة .

المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية .

المادة العاشرة
يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك .

المادة الحادية عشرة
يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات .
كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه .

المادة الثانية عشرة
تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم .

وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك .

الباب الثاني

أعضاء الإدارة

المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة .

المادة الرابعة عشر
يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف .

ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة
يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها .

المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل .
كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة .

المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات .

كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته .

المادة الثامنة عشرة
أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة التاسعة عشرة
استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة .

المادة العشرون
يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل .

ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص .

المادة الحادية والعشرون
على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة .

المادة الثانية والعشرون
لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة .
كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه .

المادة الثالثة والعشرون
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة .

المادة الرابعة والعشرون
لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به .

المادة الخامسة والعشرون
يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه .
ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة .

المادة السادسة والعشرون
يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص .

المادة السابعة والعشرون
يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية .

المادة الثامنة والعشرون
تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية .
وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين .
وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها .
ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة .

المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها .

الباب الثالث

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثلاثون
يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف .
كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف .

المادة الحادية والثلاثون
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة .

المادة الثانية والثلاثون

تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون .
ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات .

المادة الثالثة والثلاثون
تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة .

المادة الرابعة والثلاثون
تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل .

المادة الخامسة والثلاثون
تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون .

المادة السادسة والثلاثون
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة السابعة والثلاثون
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .

المادة الثامنة والثلاثون

يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف .

المادة التاسعة والثلاثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
الموافق 27 يناير 1981
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

جوان 9, 2008

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد