قانون الأحوال الشخصية اليمني الجزء الأول

سبتمبر 25, 2015

قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .

(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــــــة
مادة (2) : الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2 – يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض.
3 – إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .

الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الأعراض ، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين.
مادة (8) : يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.
مادة (9) : يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين وان يسمعا كلام المتعاقدين أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : 1ـ يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة.
2 – يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:
‌أ- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
‌ب- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجه.
‌ج- أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
‌د- أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الآخرين ، ويجب أن تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) : لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وان علا ثم الابن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولاية له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18) : 1ـ إذا كان الولي الأقرب مخالفا في الملة أو مجنونا أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2 – إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.
3 – لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول ، ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد.
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم رضاء.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .

الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) : 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا أو منفعة فإذا لم يسم تسمية صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2 – المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : إذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34).

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:ـ
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2 – لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


مدونة الأسرة المغربية الجزء الأول

أكتوبر 29, 2010

      مدونة الأسرة

  الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004

  ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)

  بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.

  الحمد لله وحده،

 الطابع الشريف – بداخله :

  (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم

  03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

  المستشارين.

 وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : إدريس جطو.

  *

  **

  الديباجة

  لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره

  الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب

  المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.

  ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت

  بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح

  على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.

 وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،

  غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في

  إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا

  المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله

  ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس

  الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين

  الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من

  نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة

  الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.

 وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن

  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي

  بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب

  المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة

  بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع

  الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،

  القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة

  بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع

  باعتبار الأسرة نواته الأساسية.

 وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة

  العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف

  الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من

  الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة

  جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد

  هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد

  مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد

  الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع

  الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق

  الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

 وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه

  المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،

  متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة

  ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق

  الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام

  للمرجعيات الدينية السماوية.

 وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية

  والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود

  مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول

  التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا

  مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.

 وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة

  الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من

  جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي

  الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.

 كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء

  أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف

  مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد

  منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.

 لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية

  وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة

  التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة

  لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده

  الله :

 “لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في

  مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :

 أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية

  المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء

  شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما

  يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.

 ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها

  ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار

  المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :

 “ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.

 وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

 ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان

  عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية

  تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في

  بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

 رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام

  السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد

  بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى

  نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،

  فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص

  بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،

  وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع

  التعدد بصفة قطعية.

 ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية

  التالية :

 لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل

  على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،

  وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛

 للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا

  لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

 “مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء

  المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج

  متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب

  التطليق للضرر.

 خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،

  المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.

  وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين

  مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية

  أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.

 سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،

  كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية

  للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض

  الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل

  الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة

  بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على

  كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،

  تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ

  المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق

  الشفوي في الحالات غير العادية.

 سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط

  عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،

  وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا

  ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق

  الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

 ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،

  التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في

  الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن

  للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل

  توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع

  بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.

 تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،

  لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،

  مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،

  رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.

 عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،

  حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

 حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن

  الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية

  لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة

  عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة

  الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات

  بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.

 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :

 إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها

  انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن

  تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :

 – لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله

؛

 – الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة

  والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل

  الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح

  ديننا الحنيف ؛

 – عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما

  وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق

  الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته

  وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟

 وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما

  نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.

 وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد

  أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال

  الشخصية المغربية العبرية.

 وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،

  خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن

  يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من

  التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير

المؤمنين.

 وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء

  باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو

  باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو

  التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب

  اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،

  بحكمة وتدرج.

 وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من

  منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل

  على الله”.

 وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،

  وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه

  المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد

  قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة

  الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى

  إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط

  العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.

 كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم

  المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات

  التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق

  التكافل العائلي.

 كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من

  ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،

  والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،

  وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة

  بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به

  العمل.

  باب تمهيدي

  أحكام عامة

  المادة 1

 يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم

  المدونة.

 المادة 2

 تسري أحكام هذه المدونة على :

  1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛

  2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28

  يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛

 3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛

 4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية

  المغربية.

 المادة 3

 تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق

  أحكام هذه المدونة.

  الكتاب الأول

  الزواج

  القسم الأول

  الخطبة والزواج

  المادة 4

 الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته

  الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه

  المدونة.

 الباب الأول

  الخطبة

  المادة 5

 الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

 تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على

  الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من

  تبادل الهدايا.

 المادة 6

 يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من

  الطرفين حق العدول عنها.

 المادة 7

 مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.

 غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر

  المطالبة بالتعويض.

 المادة 8

 لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول

  عن الخطبة من قبله.

 ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

 المادة 9

 إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد

  الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان

  قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

 إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب

  في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى

  فيه.

_________________

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


زواج التونسيين من اجانب

جويلية 25, 2008

زواج التونسيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج التونسيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة التونسية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من تونسية وكذلك توثيق الزواج من تونسي
نحن خبرة في كافة حالات زواج التونسيات والتونسيين

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد