القوة القاهرة وتأثيرها على التزامات الناقل البحري

أوت 18, 2022

متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أقامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 61 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد


الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري

جوان 18, 2022

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

أكتوبر 18, 2021

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد


تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

سبتمبر 18, 2021

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد


امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

أوت 18, 2021

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


الإنكوتيرمز ماهيتها

جويلية 18, 2021

اشرف مشرف:
طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

جوان 18, 2021

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع

ماي 18, 2021

 
أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


البيع سيف

نوفمبر 19, 2020

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


التزامات الناقل البحري

سبتمبر 18, 2020

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد