قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بالبحرين

يناير 2, 2009

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 فى شأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتى
تعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة : دولة البحرين
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة أو من يفوضه
مهنة الصيدلة : تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا
صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
فني صيدلة : كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون
الصيدلية العامة : هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور
الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور
المراكز الصيدلية : الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة
مصنع الأدوية : هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة

الفصل الأول
فى مزاولة مهنة الصيدلة وفنى الصيدلة
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك،وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها
3 – أن يجتاز إختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
4 – الا يكون محكوما عليها بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 3
يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ، مرفقا بها المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات،وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
3 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك ، وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثنى غير البحريني من هذا الشرط إذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا عل شهادة،دبلوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به
3 – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 5
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة ، مرفقا به المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،وذلك إذا كان
طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
1 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 6
يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، وفى حالة التأخير عن تقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا ، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين،دون عذر مقبول
ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده فى مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل
مادة 7
على الوزارة أن تبت فى طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
مادة 8
ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون ، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات ، وعلى الأخص
1 – اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته
2 – المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها
3 – مقر العمل والإقامة
4 – رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة
مادة 9
يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته،أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل ، بعنوان المركز الصيدلى الذي يعلم فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان

الفصل الثانى
واجبات الصيادلة والأعمال المحظورة عليهم
مادة 10
على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فى جميع تصرفاتهم،وان يحافظوا على تقاليد وشرف
المهنة ، وان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الإحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، وعليهم أن تتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية
مادة 11
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث فى الطريق أو حالات الضرورة القصوى.الا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب
مادة 12
لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة
مادة 13
يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة اليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت الى علمه عن طريق مهنته ، الا في الحالات التي يصرح بها قانونا

الفصل الثالث
المراكز الصيدلية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 14
لا يجوز انشاء مركز صيدلي الا بترخيص مسبق من الوزارة،ويقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ولا يمنح الترخيص الا لصيدلي بحرينى الجنسية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ، أو لشركة على أن يكون 50 % من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي
وإذا توفى صاحب الصيدلية ، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة
مادة 15
يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية الى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد
مادة 16
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، الا إذا توافرت في المركز الصيدلي الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والشروط الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة
مادة 17
يجب الا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا ، وتستثني من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون
مادة 18
على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها ، على أن تتضمن البيانات التالية
1 – اسم المركز الصيدلي وعنوانه
2 – اسم مالك المركز الصيدلي
3 – اسم المدير المسئول للمركز
4 – رقم وتاريخ ترخيص المركز
5 – أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
مادة 19
يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة.ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وفى حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليين لإنتهاء مدة الترخيص ، بعذر غير مقبول من الوزارة ، يحصل رسم التجديد مضاعفا وللوزارة غلق المركز الصيدلي اداريا إذا لم يقدم اليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
مادة 20
على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الاجابة عنه بمثابة رفضه وعن رفض تظلم أو اعتبر مرفوضا أن يطعن فى القرار الصادر بالرفض أو فى اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلم أو من تاريخ اعتبار تظلم مرفوضا
مادة 21
لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله ، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر
مادة 22
على المراكز الصيدلية امساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة
مادة 23
يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة ، كما يجب حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدليى حسب الأصول الفنية والعلمية ، وبحالة جيدة ، ولا يجوز أن تعرض أو تحفظ فيها اية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها
مادة 24
يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والأنجليزية اسم المركز الصيدلي
مادة 25
يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد اجراءه في المركز.وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ، وتؤشر الوزارة فى سجلاتها بما تم من تعديلات
مادة 26
تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية ، في الأحوال الآتية
1 – إذا لم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره،دون عذر مقبول من الوزارة
2- بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ، بدون عذر مقبول من الوزارة
3- نقل المركز الصيدلي من مكانه الى مكان آخر،دون موافقة الوزارة

الفرع الثاني
أحكام خاصة بكل نوع من المراكز الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 27
فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية عامة الا لصيدلي بحريني مرخص له
ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين ، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي
مادة 28
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،وتستثنى من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون
مادة 29
يعتبر فرع الصيدلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – في حكم الصيدلية الواحدة ، وتسري على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل
مادة 30
يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري
مادة 31
للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية ، وله أن يقرر وقف اصدار تراخيص جديدة
مادة 32
يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت اشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه ويجوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها اثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة الواحدة ، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك
مادة 33
1 – يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل،وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك ، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول ادارة الصيدلية ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة عمله في الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة
2 – على مدير الصيدلية عند ترك ادارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير – الى من يخلفه،ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل احداها الى الوزارة ، وتحفظ الثانية في الصيدلية ، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة
3 – وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية ، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ، الى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد ، ويجب على هذا المندوب ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة ، ولا يجوز فضه بعد ذلك الا بحضور مندوب عنها
مادة 34
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بادارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة ويسرى هذا الحكم فى حالة قيام مدير الصيدلية باجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما فى السنة الواحدة
مادة 35
في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، يجب على صاحب الصيدلية اغلاقها فورا ، والا قامت الوزارة باغلاقها اداريا لحين تعيين مدير لها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون
مادة 36
على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين ، اخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالاخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة.ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التى ستؤول اليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الإنتهاء من التصفية كما يجب اخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية اياً كان سببه
مادة 37
يجب أن تتوفر في كل صيدلة تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية
1 – أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل
2 – أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
3 – أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
4 – أية شروط أخرى تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 38
تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة ، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها،ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها
مادة 39
1 – يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها
2 – يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية ، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة ، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به
3 – ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي
تصرف فيه ، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة ، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن ، مع توقيع الصيدلي محضر الأدوية والمستحضرات ، وتدون هذه البيانات بخط واضح
1 – تحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية ، وتاريخ التحضير ، وكيفية الإستعمال
مادة 40
لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة 41
تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية ، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

ثانيا : الصيدليات الخاصة
مادة 43
يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلى
1 – أن تكون ضمن احدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
2 – أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة،كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات
مادة 44
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة

مصانع الأدوية
مادة 45
لا يجوز لأي شخص ، طبيعي أو إعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة
ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا بها كافة المستندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة
وفي حالة عدم ممانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة للترخيص بإنشاء المصنع
مادة 46
لا يمنح الترخيص الا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية والإشتراطات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون
مادة 47
يجب أن يحتوى مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقسام الآتية
1 – قسم الإنتاج : ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة
2 – قسم الرقابة الدوائية : ويتكون من ثلاثة أجزاء هي
أ – مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات اثناء عملية التصنيع والمستحضرات المنتجة قبل اخراجها من المصنع
ب – مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة
ج – مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها
مادة 48
يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية
1 – مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية ، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل اجراء الفحوص اللازمة
2 – مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق
3 – مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى،والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع
4 – أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير
مادة 49
يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين
مادة 50
يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون ، أو اختصاصيون في مجال نشاط أى مختبر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 51
تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم انتاجه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قبلهم
مادة 52
يجب على ادارة المصنع اخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به ، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك ، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع،بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة
مادة 53
لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها
مادة 54
تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية البيانات الآتية
1 – إسم الدواء أو المستحضر الصيدلي
2 – إسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها
3 – رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة
4 – رقم التشغيلة وتاريخ انتاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر
5 – إسم المصنع أو الشركة ، وإسم الدولة
6 – الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر
7 – أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون
مادة 55
يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الإحتفاظ بالسجلات الآتية
1 – سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع
2 – سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها
3 – سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
4 – سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
5 – أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول ، وان تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع
مادة 56
يجب على المصنع الإحتفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ايهما أطول ، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتظمة ، وللرجوع اليها في الحالات التي تستدعي ذلك

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتصديرها
مادة 57
لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية الا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم الى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب إستيرادها ، أو أية بيانات أخرى تحددها إدراة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 58
يحظر بغير ترخيص من الوزير إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، الا بالشروط الآتية
1 – أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها
2 – أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية
3 – أن تكون العبوات محكمة الإغلاق،وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات
الدوائية المطلوبة
مادة 59
في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين ، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها الى الدولة على نفقته الخاصة
مادة 60
لا يجوز إستيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية
أ – أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب إستيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
ب – أن يكون الترخيص بالإستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية
مادة 61
لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم.ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الإحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها ، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف
مادة 62
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ، وتستثني من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة ، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية
مادة 63
يجوز للوزير اصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية الى خارج البلاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الخامس
تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 64
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج،الا بعد تسجيلها في الوزارة
ويقدم طلب التسجيل الى ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي
1 – شهادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله ، مصرح بإستعماله ، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به
2 – شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره ، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع ، وانها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة
3 – شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور فى بلد المنشأ واسعار تصديره الى الدول المجاورة لدولة البحرين
4 – عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله
5 – ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه
6 – ملف مختصر عن الدراسات العلمية التى أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي ، والدراسات المفصلة عن ثبات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله
مادة 65
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي الا إذا أقرته لجنة تنشأ في الوزارة لها الغرض تسمى ” لجنة تسجيل الأدوية” ويصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير
ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ الى مقدم الطلب بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه الى الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض
مادة 66
يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، السجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل ، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر
ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي أجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للإستعمال ، الا بموافقة الوزارة
مادة 67
يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو
مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة ، إذا ارتأت ضرورة لذلك
ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والاطباء ، ابلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل اليهم نتيجة استخدام دواء او مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق
مادة 68
يلغى تسجيل أى دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية
1 – إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له اثاراً جانبية ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة
2 – إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية
3 – إذا شطب تسجيله أو أوقف انتاجه في بلد المنشأ

الفصل السادس
ترويج الأدوية
مادة 69
يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلمية المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها
مادة 70
يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والأنجليزية
1 – أسماء المواد الفعالة ، على أن يذكر الإسم العلمي لكل مادة منها
2 – كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي
3 – أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي
4 – الإستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولية التي قدمت ضمن مستندات تسجيل الدواء
5 – شكل جرعة الدواء ونظامها
6 – الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي
7 – التدابير الإحتياطية ، والنواهي والمحاذير
1 – التفاعلات الرئيسية
2 – اسم المنتج وعنوانه
3 – الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع اليها
مادة 71
يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية ، أما الأدوية التي لا تتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 72
يجب أن تكون صيغة الإعلانات متفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة،كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
مادة 73
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة الا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة ، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في احدى تخصصات العلوم الصيدلية
مادة 74
يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك
مادة 75
يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى ، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة
مادة 76
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع ، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذا العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والأنجليزية
مادة 77
يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية ، وذلك عند طلبها،وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الإحتفاظ بسجل يبين الإستلام والإستخدام ، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور
مادة 78
يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة ، وأن تقتصر على المختصين فيها

الفصل السابع
الوصفات الطبية
مادة 79
فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة ، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها ولا يجوز تكرار صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية جديدة
مادة 80
يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة
مادة 81
لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة الا من قبل صيدلي قانوني ، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية ، مع الإحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
مادة 82
يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة ، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض
مادة 83
لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل ، ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها
مادة 84
يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة
ولا يجوز للصيدلي اجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها ، الا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها
مادة 85
يجب على الصيدلي في حالة احتفاظه بالوصفة الطبية دفعاً للمسئولية في بعض الأحوال ، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل

الفصل الثامن
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 86
يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية
وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن
مادة 87
لا يجوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو موزعها اجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 88
يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية ، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الإحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة

الفصل التاسع
الأدوية البسيطة والأغذية الصحية
مادة 89
يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 90
لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك،التي تصدر بتنظيمها قرار من الوزير

الفصل العاشر
التفتيش على المراكز الصيدلية
مادة 91
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشترط فيمن يقوم بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا
ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم

الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية
مادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها انشاء مركز صيدلي دون وجه حق
3 – خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون
وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية
مادة 94
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق
3 – كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
مادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة
2 – باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها
مادة 96
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من
1 – إحتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية،غير مرخص بالإتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون
2 – قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
3 – استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة57
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من إستورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون
4 – خالف حكم المادة (76) من هذا القانون
5 – أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون
مادة 97
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التى أرتكبت المخالفة بشأنها لصالح الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها

الفصل الثانى عشر
التأديب
مادة 98
تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهم بمزاولة احدى المهن المنصوص
عليها في هذا القانون ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه ، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة
ويحال المخالف الى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة ، ويخطر بالحضور امام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بإسبوع على الأقل ، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة اليه ، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها
ويجوز في بعض الحالات الخاصة ، الاستدعاء الفورى للمخالف للمثول امام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف،ويكون للجنة ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ، ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ، ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة
واذا لم يحضر المخالف امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه
مادة 99
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية،تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هى
1 – الانذار
2 – الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة
مادة 100
لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة ، الا بعد اعتمادها من الوزير،ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون ، ان يتظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به امام لجنة اخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه
ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل
مادة 101
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بالغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها ، الا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 102
يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون
مادة 103
للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلية ومراقبة الأدوية في الوزارة ، أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يرى في تداوله ضررا بالصحة العامة.وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة ، وتعاد الكمية
المضبوطة الى الجهة المنتجة له على حساب من قام بإستيرادها ، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها
مادة 104
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها ، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، تقديمها عند طلبها للمفتشين المنصوص عليهم في هذا القانون
مادة 105
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الأسعاف الأولية التي تنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية
مادة 106
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 107
لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له
مادة 108
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 109
على الوزراء – كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيس بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1418ه
الموافق : 15 أكتوبر 1997م
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الجنسية القطري

نوفمبر 19, 2008

قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005
المادة رقم 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم .

المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة رقم 7
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة رقم 8
المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .
ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 9
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة رقم 10
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .

المادة رقم 11
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .
و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة رقم 12
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .
و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .

المادة رقم 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .

المادة رقم 14
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .

المادة رقم 15
لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .

المادة رقم 16
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .

المادة رقم 17
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .

المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه ” .

المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية ” يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 22
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .

المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .

المادة رقم 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .

المادة رقم 25
يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .

المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
فنان سات


قانون ايجار العقارات الكويتي

نوفمبر 17, 2008

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
اذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

المادة رقم 2
للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
- العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
- العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
- الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
- العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
للحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة رقم 3
ألغيت المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني

المادة رقم 4
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة رقم 5
عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
ما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة رقم 6
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
اذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة رقم 7
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
اذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.

المادة رقم 8
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
لى انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة رقم 9
على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

المادة رقم 10
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
يجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
في جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة رقم 11
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة رقم 12
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
لا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة رقم 13
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة رقم 14
لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة رقم 15
اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
اذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة رقم 16
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
يشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
لى ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

المادة رقم 17
يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
ما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
في جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا.

المادة رقم 18
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة رقم 19
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة رقم 20
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الايجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية :
- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
- اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
- اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
- اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الاحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
- اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
0- اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بتالعويض ان كان له مقتض .
1- اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .

المادة رقم 21
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
لى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له – بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) – بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة رقم 22
لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة رقم 23
عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
يرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
اذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
اذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التسحينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 24
تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في النازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتصدر احكامها من ثلاثة قضاة.
فيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس المحكمة الكلية ان يندب احد اعضائها للفصل نهائيا في الدعوى التي لا تجاوز قيمتها الف دينار كما يجوز له ان يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة او اكثر.
تكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء.
اذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة اخرى احالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة رقم 25
ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجسلة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرفعات المدينة والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الآتية لاعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة او باحد الاشخاص العامة.
- تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفي حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او في خدمته او من الساكنين معه ز
يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الآتية :
- اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسلميه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق.
- اذا امنتع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسليم.
- اذا كانت العين المؤجرة مغلقة.
في جميع الاحوال يجب على القائم بالاعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في اصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لاتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرار بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.
يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق.
يكون الاعلان فيمنازعات الايجار لمرة واحدة.

المادة رقم 26
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

المادة رقم 26 مكرر 1
اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة رقم 26 مكرر 2
استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

المادة رقم 26 مكرر 3
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

المادة رقم 26 مكرر 4
يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 27
تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة رقم 28
يلغي القانون رقم 25 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 وكل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة رقم 29
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية

نوفمبر 8, 2008

قانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون…

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي….

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء

أ – تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.

ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.

المادة (4):

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (6):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (7):

أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (8):

أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.

ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.

المادة (13):

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(14):

ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (15):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.

اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الليبي

نوفمبر 6, 2008

قانون رقم(6) لسنة1987ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها.

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته .

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة ، ويكون ذلك بالتأشير علي جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

المادة الثانية
يجوز للأجنبى دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً لاحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .

المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضى الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للجوازات والجنسية .

المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها إلا باذن كتابى من المكتب المذكور ، كما يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أى راكب غادر السفية أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار يصلون إليه .

المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة واربعين يوماً من تاريخ إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأراضي الليبية مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضى الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء بالأراضى الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضى الليبية .
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضى الليبية للمدة والغرض المحددين بها .

المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح هذه التأشيرات .

المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعى علىألا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .

المادة الثامنة
يجب علي الأجنبى الخاضع لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره .

المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك ، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .

المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبى وابنائه القصر وبناته غير المتزوجات ولمن يعولهم من أبويه واشقائه القصر حق التمتع بنفس الإقامة الممنوحة له .

المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبى الذى رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابى من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .

المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبى بالعمل وأن يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .

المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبى منح تأشيرة بالاقامة أن يتقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة وعلي الأجنبى إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة .
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً .

المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبى في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضى الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لاحكام البند (ب) من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد بطاقته .

المادة السادسة عشرة
يجوز في أى وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبى وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التى فرضت عليه عند منحه التأشيرة .
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : -
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها .
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب المحددة فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد .
ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبى الذي تقرر ابعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد علي أقرب جهة أمنية فى المواعيد التي يحددها وذلك إلى حين ابعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الابعاد .
ولا يسمح للأجنبي الذي تم ابعاده من الأراضي الليبية بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية .

المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : -
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد ابلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون .

المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

المادة الثانية والعشرون
لا تسري احكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسى والقنصلى ومن في حكمهم المعتمدين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون باذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ، علي أن يتم التأشير علي تلك المستندات من مكتب الجوازات المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الاقامة أاو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الاقامة الا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار بالاراضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء السفينة أو الطائرة .

المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلى :
أ ) تحديد منافذ الدخول الي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد واجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول البلاد أو مغادرتها وكيفية ادراج أو رفع اسمائهم من القوائم الخاصة بذلك .
ج) اجراءات الابعاد وتنفيذها .
د ) شروط واجراءات منح التأشيرات للأجانب والاعفاء منها ومدة صلاحيتها واطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الاقامة وتجديدها وتحديد شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند منحها أو تجديدها وحالات الاعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والاوراق اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ومقابلها النقدى .
ز) تحديد الاشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبى بالتزاماته قبل المغادرة .

المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو يلغيها .

المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون المحامين الشرعيين الأردنيين

سبتمبر 20, 2008

قانون المحامين الشرعيين الأردنيين
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة
بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون
اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع
بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز
لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن
هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي
تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في
قانون اصول المحاكمات الشرعية.

الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها
يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة
2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا
كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة
عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب او الصديق
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة
عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون
ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.
أ- الزوج
ب- احد الاصول او الفروع
جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون
للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا
ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه
ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع
عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا
تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج
او القبض فيشترط في ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه
التواقيع. اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص
المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7)
أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل
مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب- تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة
بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه
البحوث.
ج- تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي
عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة
مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د- تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع او بالأكثرية.
هـ- يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي
القضاه.

اهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب
الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:
1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.

المادة 9-
يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-
أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى
كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة
من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة
الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية
وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من
قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.

المادة (10)
أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة
لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.

المادة 11-
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:-
1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على
اشتغاله في مهنة المحاماة اوشغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب ، وله ان يقوم بمراجعة المحاكم
الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون

المادة 12-
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك
المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .

المادة (13)
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب- المنصب الوزاري
ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة
2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس
في مؤسسات التعليم العالي.

آداب المهنة وواجباتها
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق.
2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.

سلوك المحامين
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي
ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها
حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد
الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.

اجراءات المجلس التأديبي
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه
اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة
لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.
2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

الرسوم
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون
دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.

تفسير
المادة 19 -
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة
المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم
كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة (21)
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع
بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية
روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي لهم.
ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة
العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها
والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها
ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع انظمة
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:-
أ- سلوك المحامين.
ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-
أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.

الالغاء
المادة 23
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.

المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون تشجيع الإستثمار في فلسطين

سبتمبر 11, 2008

قانون رقم 1 لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملاً بأحكام هذا القانون. المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات. الاستثمار: إنفاق مالي فعلي لتكوين المشروع ( رأس المال الثابت ) من جانب المستثمر في المشروع، سواء كان مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصلاً. تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة إلى أحد المستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون. الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون. قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين. المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة. سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة. لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات المستثمرين لتأكيد الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 2 )
يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:-
أ – تأسيس الهيئة المسئولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.
ب – تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.
ج – منح الحوافز للمستثمرين.
د – توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.
مادة ( 3 )
وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة.
مادة ( 4 )
تتمتع المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وينطبق ذلك على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:-
1- تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها.
2 – الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.
3 – إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
4 – إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.
5 – إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.
6 – الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7 – هيئة الإذاعة والتلفزيون.
مادة ( 5 )
يؤسس ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب أصول قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
ضمانات عامة
مادة ( 6 )
أ ) لا يستثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ) يجوز للسلطة الوطنية أن تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين على أساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية أو استثمارية ثنائية أو متعددة الأطراف قد تعقدها السلطة الوطنية مع دول أخرى دون المساس بحقوق الآخرين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة ( 7 )
لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء.
مادة ( 8 )
لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.
مادة ( 9 )
في غير الحالات التي يجوز فيها للهيئة إلغاء الموافقة على المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها، ولا يجوز إلغاء الترخيص إلا لأسباب قانونية أو توخياً للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم على التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء.
مادة ( 10 )
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 11 ) من هذا القانون وعملاً باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز لمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
مادة ( 11 )
يجوز للسلطة الوطنية أن تضع القيود على تحويل الموارد المالية أو جزء منها عندما تنطبق على أحد المستثمرين أي من القيود التالية:
أ ) قوانين الإفلاس الفلسطينية وغيرها من القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين.
ب ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية أو المتاجرة أو التعامل بها.
ج ) القوانين الجنائية أو الجزائية الفلسطينية.
د ) قوانين الضرائب الفلسطينية.
هـ ) القوانين الفلسطينية المتعلقة بالإبلاغ عن تحويلات العملة أو غيرها من المستندات النقدية.
و ) الأوامر المانعة أو الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو تحكيمية فلسطينية.

الفصل الثالث
الهيئة
مادة ( 12 )
تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى ” الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
مادة ( 13 )
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( 14 )
أ ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم:
( 1 ) وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
( 2 ) ممثل عن كل من:
أ ) وزارة المالية نائباً للرئيس.
ب ) وزارة الصناعة.
ج ) وزارة الزراعة.
د ) وزارة السياحة.
هـ ) وزارة الإسكان.
و ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ح ) سلطة النقد.
( 3 ) خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.
( ب ) يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.
( ج ) يشغل أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الأنظمة.
مادة ( 15 )
يكون لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:
1 – الإشراف على وتقييم السياسات والاستثمارات.
2 – رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز عندما تدعو الضرورة لاقرارها وفق الأصول.
3 – استقطاب المستثمرين من الخارج إلى فلسطين.
4 – تقديم المشورة لوزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية حول السياسة الاستثمارية الفلسطينية.
5 – إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار.
6 – إنشاء سجل للاستثمار والاحتفاظ به.
7 – مراقبة المشاريع التي تستفيد من الحوافز.
8 – تعيين مراجعي حسابات مستقلين للتدقيق في البيانات المالية للهيئة.
9 – تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتغييرات التي تجري على معايير منح الحوافز لإقرارها وفق الأصول.
10 – مراقبة تطبيق قانون الاستثمار ورفع مقترحات لإدخال التغييرات اللازمة عليه إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
11 – مراقبة أي قانون أو نظام فلسطيني قد يقيد أية حقوق وضمانات نص عليها قانون الاستثمار أو يحد منها أو يمس بها. ورفع مقترحات لإدخال التغييرات على مثل هذه القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.
12 – مساعدة السلطة الوطنية على التقيد بأية اتفاقية استثمار قد تبرمها مع دولة أو منظمة عالمية أخرى.
13 – إقامة علاقة عمل وثيقة مع جميع الهيئات الفلسطينية ذات الاختصاص لضمان وضع استراتيجية وطنية موحدة لتشجيع الاستثمار
14 – تقييم أداء الهيئة الذي يشمل إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة يتضمن البيانات المالية المدققة للهيئة.
15 – النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري، وإقرار الخطط والبرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.
16 – إصدار دليل استثماري سنوي حول فرص الاستثمار في فلسطين.
17 – إيقاف سريان الإعفاءات والمزايا في حالة مخالفة المستثمر للقانون، مع حق المستثمر في الاعتراض على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.
18 – إيجاد مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والتسهيلات ?لمستثمرين لإتمام الإجراءات الخاصة بإقامة مشروعاتهم مثل التراخيص، وغير ذلك لإبعاد المستثمرين عن الإجراءات الروتينية الموزعة على الدوائر والوزارات المختلفة.
19 – إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة، وتحديد الهيكل التنظيمي لها وفق قانون الخدمة المدنية.
20 – تعيين المستشارين والخبراء لخدمة الهيئة ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة ( 16 )
أ – يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرةً واحدةً على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل.
ب – بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.
ج – يتخذ القرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
د – تكون المداولات سرية إلا أنه بموافقة جميع أعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.
مادة ( 17 )
أ ) يكون للهيئة مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الإدارة.
ب ) يكون المدير العام عضواً في مجلس الإدارة دون أن يحق له التصويت.
ج ) يعتبر المدير العام المسئول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:-
( 1 ) تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.
( 2 ) تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.
( 3 ) رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.
( 4 ) المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين.
د ) يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.
هـ ) لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.
مادة ( 18 )
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1 – الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.
2 – رسوم طوابع الإيرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.
3 – الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.
4 – المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
مادة ( 19 )
تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص بوزارة المالية يتبع حساب الخزينة العام، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.
مادة ( 20 )
أ ) يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونين يعينهم مجلس الإدارة ويعهد إليهم بمراقبة الحسابات.
ب – لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.
ج ) يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء.
مادة ( 21 )
أ ) تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار أو من خلال تسجيل المشاريع وفقا لهذا القانون.
ب ) تحظر الهيئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو جهاز العاملين في الهيئة إفشاء المعلومات السرية إلى أي شخص أو جهة.
ج ) لا يجوز للهيئة أن تفشى المعلومات السرية إلى أية جهة أو مسئول حكومي أو شخص خاص دون:
1 – الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.
2 – أمر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.
الفصل الرابع
حوافز الاستثمار
مادة ( 22 )
تمنح الموجودات الثابثة للمشاريع الإعفاءات التالية:-
أ – تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
ب – تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
ج – تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.
د – تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.
مادة ( 23 )
تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً للتالي:-
أ – أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ثماني ( 8 ) سنوات إضافية.
ب – أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ملايين دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة إضافية.
ج – أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولاراً فما فوق يمنح إعفاءاً من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ستة عشرة ( 16 ) سنة إضافية.
د – المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس ( 5 ) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة عشرين سنة ( 20 ) سنة إضافية.
مادة ( 24 )
أ – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
ب – يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة أو النائية أو المهددة.
ج – وفي جميع الحالات تزاد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 60% ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.
د – يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.
مادة ( 25 )
أ – حال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المستثمر حول المشروع والمنصوص عليها في الأنظمة تقوم الهيئة بتقييم المعلومات، وان لم تبت الهيئة برفض طلب التمتع بمزايا هذا القانون خلال ثلاثين ( 30 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب، يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – تصدر الهيئة الموافقة على الاستثمار حال انتهاء مدة الثلاثين ( 30 ) يوماً المخصصة لتقييم المعلومات بدون رفض المشروع.
مادة ( 26 )
تحدد الأنظمة الآلية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.
مادة ( 27 )
تسرى ضريبة الدخل بمعدل اسمي قدره 10% على التوسعات في المشروعات القائمة حسب قيمة الاستثمارات الرأسمالية المذكورة في المادة 24 التي يوافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمستخدمة في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج و تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.
مادة ( 28 )
تعفى من الضريبة على الدخل الأرباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد ( 22،23 ) ويكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة 20% من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% من رأسمالها.
مادة ( 29 )
أ – يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود إلى مالك جديد بكاملها حسب الأصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
ب- يمكن للمالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز الاستثمارية ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.
مادة ( 30 )
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة.
مادة ( 31 )
للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 30% من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وأن لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات.
مادة ( 32 )
أ – يمكن للهيئة أن تلغي تأكيد الاستثمار إذا وجدت أثناء مراقبتها للمشاريع المستفيدة من الحوافز أن المستثمر زود الهيئة بمعلومات خاطئة حول الاستثمار المقترح، وكانت هذه المعلومات ذات تأثير في قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز أو أنه حجب عن الهيئة معلومات ذات تأثير على قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز وتحدد الأنظمة المعايير والإجراءات التي تمارس بموجبها الهيئة سلطة الإلغاء.
ب- في حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون، أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة له، يكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ إجراءات حسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني، فإما أن يقصر مدة الإعفاءات أو يلغيها كافة، أو يلغي الموافقة على المشروع.
ج – يجوز للمستثمر أن يستأنف ضد قرار الهيئة بإلغاء تأكيد الاستثمار بموجب الإجراءات المحددة في الأنظمة.
مادة ( 33 )
إذا حصل تعديل على الحوافز يكون للمشاريع المستفيدة من الحوافز الخيار باختيار الحوافز المنصوص عليها في التعديل أو الاستفادة من الحوافز السارية المفعول قبل التعديل أيهما أفضل.
مادة ( 34 )
إذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خلال مدة الإعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها على أن يتم إعلام الهيئة بذلك.
مادة ( 35 )
أ – يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.
ب – تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.
ج – تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.
د – تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس ( 5 ) سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال سنتين ( 2 ) من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
مادة ( 36 )
إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة.
مادة ( 37 )
أ – على المستثمر إعلام الهيئة خطياً عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء الإنتاج الفعلي.
ب – على المستثمر تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مفوض من الهيئة أن يدخل المشروع والتحقق على الواقع.
مادة ( 38 )
أ – يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على أن تستعمل في المشروع.
ب – يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع غير مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة إعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.

الفصل الخامس
تسوية النزاعات
مادة ( 39 )
تنطبق الأحكام الواردة في هذا الجزء على النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
مادة ( 40 )
أ ) عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة. ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب اجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
ب ) إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:
1 – تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.
2 – المحاكم الفلسطينية.

الفصل السادس
الأحكام النهائية
مادة ( 41 )
يجوز للهيئة إذا وجدت في أي وقت كان أن المعلومات المقدمة لها سواء جزئياً أو كلياً، خاطئة أو مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.
مادة ( 42 )
لا يؤثر هذا القانون سلباً على الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستثمرين والمشاريع بموجب أية قوانين سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول إلى حين إنهائها أو انتهائها بموجب أحكام القوانين التي صدرت بناءاً عليها.
مادة ( 43 )
تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:- المشاريع التجارية، التأمين، العقارات ( ما عدا مشاريع التطوير ) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية ( ما عدا شركات الرهن العقاري حصراً ).
مادة ( 44 )
ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك المعلومات أو البيانات في دفاتره أو حساباته، أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ( 2000 ) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار ( 5000 ) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.
مادة ( 45 )
مع مراعاة أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون يحل هذا القانون محل القوانين السابقة ذات العلاقة بالاستثمار.
مادة ( 46 )
يضع مجلس الإدارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ( 47 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 23 / 4 / 1998 ميلادية. الموافق: 26 / ذو الحجة / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


دستور جمهورية الصومال

سبتمبر 5, 2008

دستور جمهورية الصومال

الصادر في أول يوليو سنة 1960م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

نحن شعب الصومال الواعي بالحق المقدس للشعوب في تقرير مصيرها هذا الحق الذي شمله في احترام وتقدير ميثاق الأمم المتحدة

تؤكد تصميمنا على دعم وحماية استقلال الوطن الصومالي وحق شعبه في الحرية وفي ظل ديمقراطية مؤسسة على سيادة الشعب وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جمعيا

كما نؤكد تعاوننا مع كافة الشعوب على دعم الحرية والعدالة والسلام في العالم أجمع وبصفة خاصة مع هذه الشعوب التي تربطنا بها روابط التاريخ والدين والثقافة ووحدة الاتجاه السياسي في سبيل مستقبل أفضل نقيم من أنفسنا جمهورية مستقلة موحدة ذات سيادة

كما نرسي بهذا الدستور النظام القانوني والاجتماعي للوطن الصومالي

الباب الأول

مبادئ عامة

مادة 1- الجمهورية

1- الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية نيابية موحدة والشعب الصومالي شعب واحد لا يتجزأ

2- السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور والقوانين.وليس لفئة من الشعب أو لأي فرد أن يدعي السيادة أو يزعم الحق في ممارستها

3- الإسلام دين الدولة

4- العلم الوطني لونه أزرق فاتح قائم الزوايا تتوسطه نجمة خماسية بيضاء

5- يتكون شعار الصومال من رقعة زرقاء سماوية ذات حافة ذهبية وهي خمس نجوم فضية محددة

وهذه الرقعة تحمل درعا للقتال بها خمس نقط على الطريقة المورية

ونقطتا الجانبين مشطورتان تحملان فهدين قافزين في الوضع الطبيعي يواجه كل منهما الأخر مرتكزين على رمحين متقاطعين تحت نقطة ارتكاز الشعار مع فرعين من سعف النخيل في وضعهما الطبيعي مضفرين بشريط أبيض

مادة 2 – الشعب

1- يتكون الشعب من جميع المواطنين

2 – يحدد القانون طرق اكتساب الجنسية وأسباب فقدها

3- لا تسقط الجنسية عن شخص أو تسحب منه لأسباب سياسية

مادة 3 – المساواة بين المواطنين

جميع المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الأصل أو المولد أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المركز الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي

مادة 4 – إقليم الدولة

1- أراضي الدولة مقدسة ولها حرمة

2 – تشتمل السيادة الإقليمية أراضي الإقليم والجزر والمياه الإقليمية وباطن الأرض والمجال الجوي وصخور البحر الإقليمية

3- أي تعديل في الإقليم الوطني يجب أن يأذن به قانون توافق عليه أغلبية خاصة من أربعة أخماس أعضاء المجلس الوطني

4 – يحدد القانون أجزاء الإقليم وملكية الدولة والهيئات العامة ويضع الأنظمة القانونية اللازمة لذلك

مادة 5 – سيادة القانون

1 – ينظم القانون شكل الدولة كما ينظم علاقاتها بالأشخاص العامة والأفراد

2- لصاحب المصلحة أن يطعن بالبطلان في الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون وكذلك في الأعمال التشريعية المناقضة للدستور

مادة 6 – الجمهورية في المجال الدولي

1- يكون لقواعد القانون الدولي المتفق عليها بوجه عام والمعاهدات الدولية الموقع عليها بمعرفة الجمهورية والتي تم نشرها وفقا للطرق المنصوص عليها بالنسبة للأعمال التشريعية قوة القانون

2- لا تقر الجمهورية الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية

3- تقبل الجمهورية تقييد سيادتها من أجل تنظيم يحقق السلام بين الأمم بشرط المساواة في ذلك مع الدولة الأخرى

4 – تؤيد الجمهورية الصومالية بالطرق القانونية والسلمية تحقيق وحدة الأراضي الصومالية كما تشجع التضامن بين شعوب العالم كأمة وعلى وجه الخصوص الشعوب الإفريقية والإسلامية

مادة 7 – الحقوق الإنسانية

تستجيب قوانين الجمهورية الصومالية بقدر الإمكان لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 م

الباب الثاني

حقوق المواطن وواجباته الأساسية

مادة 8 – مباشرة الحقوق السياسية

1- كل مواطن تتوافر له الأهلية التي يتطلبها القانون له الحق في التصويت

2 – التصويت شخصي ومتساو و حر وسري

مادة 9 – الحق في تولي الوظائف العامة

كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة

مادة 10 – حق التظلم

1- لكل مواطن حق تقديم شكاوى مكتوبة إلي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والحكومة

2- تكون كل شكوى جدية محل النظر

مادة 11 – حق الإقامة

1- لكل مواطن الحق في الإقامة والتنقل بحرية في جميع أنحاء الإقليم الوطني كما لا يجوز إبعاده

2- للمواطن الحق في ترك الإقليم الوطني والعودة إليه

مادة 12 – الحق في تكوين الجمعيات السياسية

1- للمواطنين الحق في الانضمام إلي الأحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك بغرض المساهمة الديمقراطية والسلمية في تشكيل السياتة الوطنية

2 – يخطر تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع عسكري أو التي لها طابع قبلي

مادة 13 – حق تكوين النقابات

1- للمواطنين الحق في تكوين النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحهم الاقتصادية

2- تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادىء الديمقراطية بالشخصية القانونية طبقا للقانون

3- للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوض لإبرام عقود عمل مشتركة تسري على أعضائها

مادة 14 – حرية النشاط الاقتصادي

1- لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطه الاقتصادي في حدود القانون

2- ينظم القانون استغلال المصادر الاقتصادية في الإقليم الوطني

مادة 15 – الولاء للوطن

1- كل مواطن يجب أن يكون مخلصا للدولة

2- الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن

3- يكون أداء الخدمة العسكرية وقفا للقانون

الباب الثالث

الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان

الفصل الأول

الحق في الحرية

مادة 16 – الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية

1- لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية

2- لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق

3- للقانون أن يفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة

مادة 17 – الحرية الشخصية

1- الحرية الشخصية مكفولة

2- يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب

3 – لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون

4 – للسلطة الإدارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه الإجراءات يؤدي إلي اعتبارها لاغية وباطلة

5- تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على الحرية الشخصية

6- لا يجوز أن يخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر من سلطة مختصة

7 لا يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الإجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع الأحوال يجب احترام شخصية الإنسان وكرامته

مادة 18 – الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية

الإيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب

مادة 19 – التسليم وحق اللجوء السياسي

1- يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي

2- يحظر تسليم الأشخاص بسبب الجرائم السياسية

3- للأجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون

مادة 20 – حدود الخدمات والأعباء المالية

لا يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إلا وفقا للقانون

مادة 21 – حرية المسكن

1- حرمة المسكن مصونة

2- لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية

3- لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

مادة 22 – حرية المراسلة وسريتها

1- حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال

2- و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية

مادة 23 – المساواة الاجتماعية

جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي

مادة 24 – الملكية

1- الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد كيفية اكتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتأكيد وظيفتها الاجتماعية

2- لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل

مادة 25 – حرية الاجتماع

1- لكل مواطن من المواطنين حق الاجتماع بطريقة سلمية ولأغراض سلمية

2 للقانون أن يشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات أن تمنع مثل هذا الاجتماع إلا لأسباب تتعلقبالصحة العامة أو الطمأنينة أو الآداب أو النظام أو الأمن العام

مادة 26 – حرية تكوين الجمعيات

1- للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص

2- لا يجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع كانت أو أن يستمر منتميا إليها

3- يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية

مادة 27 – الحق في الإضراب

الإضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها

مادة 28 – حرية الرأي

1- لكل شخص الحق في أن يعبر بحرية عن رأيه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية الآداب والأمن العام

2- لايخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة

مادة 29 – حرية الاعتقاد

حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام

مادة 30 – الأحوال الشخصية

1- لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون أو العرف

2- يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية

الفصل الثاني

الحقوق الاجتماعية

مادة 31 – حماية الأسرة

1- الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة

2- يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أولادهما وفقا لأحكام القانون

3- يدبر القانون مسئولية أداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أوالوالدين في حالة عدم قدرتها أو غير ذلك من حالات عدم قيام بأداء واجباتهما

4- يلتزم الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على إعالة أنفسهم

5- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض

6 – تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء

مادة 32 – الهيئات الخيرية

ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية للأطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين

مادة 33 – حماية الصحة العامة

تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين

مادة 34 – حماية الآداب العامة

تحمي الدولة الآداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون

مادة 35 – التعليم العام

1- تشجع الدولة التعليم العام كمصلحة أساسية للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع

2- التعليم في مرحلته الأولي في مدارس الحكومة بالمجان

3- يكفل القانون حرية التعليم

4- للهيئات والأفراد حق إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة

5 – للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في القانون

6- تعليم الديانة الإسلامية إجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس التي لها نفس النظام.وتدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية

7- المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون

مادة 36 – حماية العمل

1- تحمي الدولة العمل كما تشجعه في كل أشكاله وتطبيقاته

2 – السخرة والعمل الجبري في أي شكل من الأشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية

3- لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة لائقة بالكرامة الإنسانية

4- لجميع العمال حق في راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر و لا يجوز إلزامهم بالنزول عنها

5- يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومي والحد الأدنى للسن المناسبة لأنواع العمل المختلفة كما يتضمن تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة

6- تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال

مادة 37 – الضمان والرفاهية الاجتماعية

1- ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع

2- تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين كما تكفل أيضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل

الفصل الثالث

الضمانات القضائية

مادة 38 – الحق في التقاضي

لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص

مادة 39 – الحماية ضد أعمال الإدارة العامة

يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال الإدارة العامة في جميع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص عليها في القانون

مادة 40 – مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها

1- كل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل أو إهمال من موظفي الدولة أو الهيئات العامة في أثناء مزاولتهم لأعمالهم له الحق في الحصول علة تعويض من الدولة أو من الهيئات العامة المختصة

2- يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية للموظفين والمستخدمين عن العمل أو الإهمال المشار إليهما في الفقرة السابقة

مادة 41 – حق الدفاع

1- حق الدفاع مكفول في كل درجات التقاضي

2- تكفل الدولة بالشروط المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه تقديم المعونة القانونية المجانية للمعوزين

مادة 42 – عدم رجعية قانون العقوبات

لا يجوز إدانة شخص عن فعل لم يكن معاقبا عليه قانونا وقت ارتكابه و لا أن تفرض عليه عقوبة أشد مما كان يتضمنه القانون الساري عند ارتكاب الفعل

مادة 43 – شخصية العقوبة

1- العقوبة شخصية ويحظر توقيع عقوبة جماعية أيا كان نوعها

2- المتهم بريء حتى تثبت إدانته

مادة 44 – الوظيفة الاجتماعية للعقوبة

لا يجوز أن تتضمن العقوبة المقيدة للحرية الشخصية معاملة تتناقصن مع الإنسانية أو ما يحول دون إعادة تهذيب الشخص المدان خلقيا

مادة 45 – تنفيذ العقوبات

يشرف القاضي المختص على تنفيذ الأحكام وإجراءات الأمن طبقا للقانون

مادة 46 – رد الأخطاء القضائية

يقرر القانون الشروط والإجراءات الخاصة برد الخطأ القضائي

الفصل الرابع

واجبات الفرد نحو الدولة

مادة 47 – واجبات مراعاة الدستور والقوانين

مراعاة دستور الدولة وقوانينها بإخلاص واجب على كل شخص

مادة 48 – واجب دفع الضرائب

1- يساهم كل فرد في النفقات العامة حسب قدرته

2- أن يضع القانون نظاما ضريبيا مؤسسا على مبادئ العدالة الاجتماعية

الباب الرابع

نظام الدولة

الفصل الأول

المجلس الوطني

القسم الأول

تنظيم المجلس الوطني

مادة 49 – السلطة التشريعية

المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية

مادة 50 – الشريعة الإسلامية في التشريع

التشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة

مادة 51 – المجلس الوطني

1 – يشكل المجلس الوطني من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ومن أعضاء بمقتضى الحق المخول لهم

2- يحدد القانون عدد الأعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب

3- كل مواطن له حق التصويت و لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب يكون أهلا للترشيح لعضوية المجلس ويحدد القانون أسباب عدم الأهلية لعضوية المجلس الوطني،والوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس

4- يخول لرؤساء الجمهورية السابقين الحق في عضوية المجلس الوطني لمدي الحياة زيادة على الأعضاء المنتخبين بشرط ألا يكونوا قد أدينوا في الجرائم المبينة في الفقرة الأولي من المادة 76

مادة 52 – مدة المجلس وانتخابه

1- ينتخب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل هذه المدة أثر على مدة الهيئة التشريعية التي اتخذ في ظلها هذا القرار

2- يعلن رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخاب لتجديد المجلس خلال الثلاثين يوما الأخيرة للهيئة التشريعية القائمة

3- يجتمع المجلس الجديد لأول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلان نتائج الانتخاب

مادة 53 – حل المجلس

1- لرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته وذلك بعد سماع وجهة نظر رئيس المجلس كلما وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة تسيء إلي السير العادي للنشاط التشريعي

2- يعلن رئيس الجمهورية في قرار الحل الدعوة إلي الانتخابات الجديدة التي يجب أن تجرى خلال ستين يوما من تاريخ الحل

3- لا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولي من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرياسة رئيس الجمهورية

4- وفي جميع الأحوال يظل المجلس المنحل قائما بجميع سلطاته حتى تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس الجديد

مادة 54 – دورات المجلس الوطني

1 – يعقد المجلس الوطني دورتين سنويا تبدآن في شهري إبريل وأكتوبر على التوالي

2- يدعي المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب ربع أعضاء المجلس

مادة 55 – تنظيم المجلس

1- ينتخب المجلس الوطني في أول اجتماع له – من بين أعضائه –رئيسا ووكيلا أو أكثر وأعضاء مكتب الرئاسة الآخرين

2- ينظم المجلس إجراءاته ويقوم بهذه الوظيفة الرئيس أو من يحل كله وذلك طبقا لقواعد الإجراءات

3 – جلسات المجلس علنية وله أن يقرر في الحالات الاستثنائية الاجتماع في جلسة سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو ثلاثين من أعضائه على الأقل

4 – لا تعتبر قرارات المجلس صحيحة إلا إذا اتخذت بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم

5- تتخذ كل القرارات بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة

6 – لا يجوز إعادة عرض الاقتراح الذي رفضه المجلس إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الرفض

مادة 56 – حضور الوزراء ووكلاء الوزارات

1 – للوزراء ووكلاء الوزارات الحق في حضور جلسات المجلس واللجان والاشتراك في المناقشات ، وكذلك للموظفين والخبراء الذين يعنيهم الوزراء لهذا الغرض الحق أيضا في حضور تلك الجلسات وفي الاستماع إليهم

2- على الوزراء ووكلاء الوزارات أن يحضروا الجلسات إذا قرر المجلس ذلك

مادة 57 – قواعد الإجراءات

ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك

مادة 58 – الأعضاء

1- النائب يمثل الشعب ويمارس مهام منصبه دون ارتباط بأية وكالة

2- يؤدي كل عضو عند بدء مباشرته لمهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام المجلس ويكون القسم بالصيغة التالية

“أقسم بالله أن أؤدي كل واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين”

3 – لا يجوز مؤاخذة العضو عن الحقائق التي يستشهد بها أو الأقوال التي يبديها أو الآراء التي يدلي بها في أدائه لعمله في المجلس

4 – لا يجوز دون أذن المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد العضو أو القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو تفتيش مسكنه إلا في الحالات ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزما و لا يجوز إلقاء القبض عليه أو حبسة ولو تنفيذ حكم نهائي دون أذن من المجلس

5- يجوز في غير الحالات التي تقتضي إجراءات جنائية أن يتخذ ضد العضو أي إجراء يقضي به القانون العادي دون حاجة لأذن المجلس

6 – يتقاضى الأعضاء أثناء مدة عضويتهم مكافأة وبدل حضور عن الاجتماعات حسبما يحدده القانون

مادة 59 – قرارات صحة العضوية

1- تخول المحكمة العليا سلطة البت في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب

2- لأي مواطن من الناخبين أن يتقدم بالطعون المدعمة بالأدلة في خلال ثلاثين يوما من إعلان النتائج الانتخابية من توفر أسباب عدم الجمع أو عدم الأهلية

3- تصدر المحكمة العليا قرراها خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء فترة تقديم الشكاوي

4- عند توقف العضو عن مباشرة وظائفه يعلن المجلس خلو محله ويشغل المحل بالطريقة المبينة في القانون

القسم الثاني

إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني الأخرى

مادة 60 – تقديم ومناقشة مشروعات القوانين

1- لكل عضو وللحكومة ولكل 10 آلاف ناخب على الأقل الحق في تقديم مشروعات القوانين إلي المجلس الوطني

2- ينظم القانون حق الاقتراح الشعبي و لا تجوز ممارسته في شئون الضرائب

3- يفحص كل مشروع قانون بواسطة إحدى اللجان البرلمانية التي تقدم عنه تقريرا أو أكثر قبل مناقشته في المجلس

4- يناقش المجلس مشروعات القوانين طبقا لقواعد الإجراءات ويوافق عليها مارة ثم يقترع على المشروع نهائيا ككل

مادة 61 – إصدار القوانين ونشرها

1- يصدر رئيس الجمهورية كل قانون وافق عليه المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة عليه

2- تصدر القوانين التي يقرر المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه أن هناك ضرورة عاجلة لإصدارها في خلال الفترة التي يحددها المجلس على ألا تقل الفترة المذكورة عن خمسة أيام

3- لرئيس الجمهورية أن يبعث إلي المجلس في خلال الفترة المحددة لإصدار القانون برسالة مسببة يطلب فيها إجراء مداولة ثانية في القانون

4- إذا وافق المجلس على ذلك القانون من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء أصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من الموافقة عليه

5 – القانون الذي يوافق عليه المجلس ويصدره رئيس الدولة ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في اليوم الخامس عشر من نشره إلا إذا نص القانون نفسه على خلاف ذلك

مادة 62 – تفويض السلطة التشريعية

1- للمجلس أن يفوض الحكومة في إصدار أحكام لها قوة القانون في موضوعات أو مسائل معينه ولفترة محدده وللمجلس عند تفويض السلطة أن يضع السياسة ويصدر التوجيهات

2- الأحكام المستندة إلي تفويض السلطة تصدر بمراسيم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء

مادة 63 – المراسيم بقوانين

1 للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة العاجلة أحكاما وقتية لها قوة القانون وتصدر تلك الأحكام بقرار من رئيس – الجمهورية بناء على اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء ويقدم القرار في خلال خمسة أيام من نشره إلي المجلس الوطني لتحويله إلي قانون

2 – يقرر المجلس إذا كان منعقدا – تحويل القرار إلي قانون خلال ثلاثين يوما من تقديمه إليه وفي حالة عدم انعقاد المجلس فأن قراراه في هذا الشأن يصدر خلال الثلاثين يوما الأولي من اجتماعه

3- يزول ما لهذه الأحكام من قوة وآثار اعتبارا من تاريخ صدورها في حالة عدم تحويلها إلي قوانين وللمجلس أن يقرر زوال ذلك الأثر في تاريخ آخر وله أيضا أن ينظم بقانون تسوية ما ترتب على صدورها من أثار قانونية

مادة 64 – العفو الشامل والعفو عن العقوبة

1 – تمنح سلطة العفو الشامل والعفو عن العقوبة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون بتفويض السلطة يقره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه

2- لا يسري العفو الشامل و لا العفو عن العقوبة على الجرائم التي ترتكب بعد تقديم مشروع القانون الخاص بتفويض السلطة

مادة 65 – الضرائب والنفقات

1- لا يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الضرائب إلا بقانون

2- مشروعات القوانين التي تحمل الدولة مصروفات جديدة أو زائدة يجب أن تحدد وسائل مواجهة هذه المصروفات

3- في حالة وجود مصروف مستمر لأكثر من سنة فأن وسائل مواجهته يمكن أن تحدد في ميزانية السنة الجارية

مادة 66 – الميزانية

1- يقرر المجلس في كل عام الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل

2- لا يجوز أن يتضمن قانون إقرار الميزانية إضافة أعباء مالية جديدة ونفقات جديدة على مشروع الميزانية المعروض

3- يجوز أن يرخص بقانون بتنفيذ مؤقت للميزانية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كاملة

4 – تقدم الحكومة إلي المجلس في الأشهر الستة الأولي من كل سنة مالية الميزانية النهائية للسنة المالية السابقة لإقرارها

مادة 67 – المعاهدات الدولية

يأذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية أو المعاهدات التي تقتضي تعديلا في القانون أو التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية

مادة 68 – حالة الحرب

يأذن المجلس بإعلان حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية

مادة 69 – لجان التحقيق في المجلس الوطني

1- لكل عضو أن يوجه أسئلة أو أن يستجوب الحكومة وأن يتقدم باقتراحات إلي المجلس وعلى الحكومة أن تجيب في مدي عشرين يوما

2- للمجلس أن يأمر بإجراء تحقيقات عن طريق لجانه المشكلة من أعضاء من مختلف الجماعات البرلمانية وذلك للتثبت من وقائع أو أوضاع تهم الصالح العام.وعندما يقرر المجلس إجراء مثل هذه التحقيقات فانه يحدد اختصاصات اللجنة في حدود الدستور وللمجلس أن يستعين بخبراء لمعاونة اللجنة

الفصل الثاني

رئيس الجمهورية

مادة 70 – انتخابه

1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة الأمة

2- ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس الوطني ولابد من أن يتوافر لانتخابه أغلبية ثلثي الأعضاء في الاقتراعين الأول والثاني ويكتفي بالأغلبية المطلقة في الاقتراعات التالية

3 – يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه مهام منصبه قسم الولاء للدولة أمام المجلس الوطني ويكون القسم بالصيغة التالية

“أقسم بالله أن أؤدي واجباتي كرئيس للجمهورية بإخلاص وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة من أجل مصالح الشعب والوطن”

مادة 71 – شروط الأهلية

1- يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي وأن يكون له حق الانتخاب وإلا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة

و لا يجوز تجديد انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط

2- لا يجوز أن يكون الرئيس متزوجا أو يتزوج أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من أصل صومالي

3- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس في أثناء مدة رئاسته وظائف عامة أخرى فيما عدا حقه الانتخابي و لا يجوز له أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي

مادة 72 – مدة الرئاسة

1- مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه للقسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم

2- يعلن رئيس المجلس الوطني انتخاب رئيس الجمهورية ويجرى الانتخاب في الثلاثين يوما الأخيرة من مدة الرئاسة

3 – في حالة ما إذا كان المجلس الوطني منحلا أو لم يبق إلا ثلاثة أشهر على انتهاء مدته يجرى انتخاب الرئيس في الثلاثين يوما التالية لأول اجتماع للمجلس الجديد وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم

مادة 73 – مرتب وبدلات رئيس الجمهورية

يحدد القانون راتب وبدلات رئيس الجمهورية

مادة 74 – عدم القدرة – الاستقالة – الوفاة

1- في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم يجميع المجلس الوطني في مدي ثلاثين يوما لانتخاب الرئيس الجديد

2- إلي أن يجرى الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76 وبالمثل في حالات العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات أكبر وكلاء المجلس سنا

3- يبعث رئيس الجمهورية في حالة الاستقالة بإخطار كتابي إلي المجلس الوطني

مادة 75 – السلطات والواجبات

يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور أو القانون في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يمارس بالإضافة إلي ذلك الوظائف التالية

أ – الأذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلي المجلس الوطني

ب – توجيه الرسائل إلي المجلس الوطني

ج – منح العفو وتخفيف العقوبة

د – اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم

هـ – التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني

و – وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة

ز – إعلان حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة 68

ح – منح الأوسمة والأنواط

مادة 76 – مسئولية رئيس الجمهورية

1- رئيس الجمهورية غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري كما هو منصوص عليه في الدستور

2- يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على الأعمال الصادرة منه مسئولين عن هذه الأعمال

3- يكون قرار المجلس الوطني بإتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من خمس أعضائه على الأقل و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي

4- فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي إلا بعد تصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري

5- يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام بالخيانة العظمي أو بالتآمر ضد النظام الدستوري أو بصدور التصريح باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعلا جنائيا

الفصل الثالث

الحكومة

الجزء الأول

شكل الحكومة

مادة 77 – السلطة التنفيذية

تتولى الحكومة السلطة التنفيذية

مادة 78

1- تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء

2- يتكون مجلس الوزراء من الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء والوزراء

3- يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله

4- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعزلهم.بناء على اقتراح رئيس الوزراء

5- يؤدي رئيس الوزراء قسم الولاء للدولة أمام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم كما يلي

“أقسم بالله أن أؤدي واجباتي لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين”

مادة 79 – وكلاء الوزارات

1 – يعاون الوزراء وكلاء وزارات يعينهم رئيس الجمهورية ويفصلهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء

2 – يعاون وكلاء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف الموكلة إليهم

3- يؤدي كل وكيل وزارة قبل توليه مهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام رئيس الوزراء ويكون القسم بالصيغة التالية

“أقسم بالله أن أؤدي واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين”

مادة 80 – الشروط اللازمة لتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات

1- يجوز تعيين أي مواطن يكون أهلا لانتخابه عضوا بالمجلس الوطني وزيرا أو وكيل وزارة

2- لا يجوز للوزير أو وكيل الوزارة أن يمارس أثناء فترة توليه مهام منصبه أية وظائف عامة أخري فيما عدا حقه الانتخابي ووظيفته كعضو بالمجلس الوطني و لا يجوز له أيضا أن يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو صناعيا أو ماليا وليس له أن يستأجر أو يشتري بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من أموال الدولة أو الهيئات العامة فيما عدا العقار الذي يستخدمه كمسكن خاص و لا يجوز له بيع أو تأجير أملاكه الخاصة إلي الدولة أو الهيئات العامة أو الاشتراك بصفته الشخصية في مشروعات الدولة أو المشروعات التي تشرف عليها الدولة

مادة 81 – رئاسة مجلس الوزراء والوزارات

1- يحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء كما يحدد عدد الوزارات واختصاصاتها

2- يوضع التنظيم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المتفرعة عنها بمقتضى لوائح تصدر في شكل مرسوم من رئيس الجمهورية

مادة 82 – ثقة المجلس الوطني

1- تتقدم الحكومة إلي المجلس الوطني وتعرض مسألة الثقة بها في خلال ثلاثين يوما من تشكليها وللحكومة بعد ذلك أن تتقدم بمثل هذا الطلب في أي وقت تراه

2- يعلن المجلس الوطني عن ثقته أو عدم ثقته بناء على طلب مسبب يوافق عليه بالأغلبية العادية في اقتراع علني

3- يعرض طلب سحب الثقة في أي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل و لا تجرى المناقشة فيه قبل انقضاء خمسة أيام على الأقل من تقديمه ويوافق عليه بالأغلبية المطلقة في اقتراع علني

4- اقتراع المجلس بعدم الثقة يستلزم الاستقالة الجماعية للحكومة

5- تبقي الحكومة المستقيلة في مركزها للأشراف على الأعمال التنظيمية الضرورية للإدارة إلي أن تتولى الحكومة الجديدة الحكم

الجزء الثاني

أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها

مادة 83 – سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء

1- يتولى رئيس الوزراء توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسئولا عنها وعليه أن يحافظ على وحدة سياسة الحكومة بتنسيق ودعم أعمال الوزراء

2 – يتولى الوزراء توجيه الأعمال الداخلة في اختصاص وزاراتهم ويكونون مسئولين عنها مسئولية فردية

3 – رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية تضامنية عن أعمال مجلس الوزراء

مادة 84 – المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء

1- رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمال وظائفهم

2- يكون قرار المجلس الوطني باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل.و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاكمتهم أمام المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي

3 – فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا تجوز محاكمة رئيس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي إلا بتصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري

4- يوقف رئيس الوزراء أو الوزير الذي يحال إلي المحاكمة أمام محكمة القضاء العالي تلقائيا عن ممارسة وظائفه

مادة 85 – سلطة إصدار اللوائح

تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح في مسائل معينة بمقتضى قانون إلي هيئات الدولة الأخرى وإلي الهيئات العامة

مادة 86 – الإدارة اللامركزية

يجرى تطبيق اللامركزية في الوظائف الإدارية كلما أمكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات العامة

مادة 87 – تعيين كبار الموظفين

يعين رئيس الجمهورية كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء

مادة 88 – الموظفون المدنيون والخدمة العامة

1- يقوم الموظفون المدنيون والخدمة العامة بوظائفهم طبقا للقانون وللصالح العام فقط

2- لا يجوز للموظفين المدنيين والخدمة العامة أن يكونوا زعماء للأحزاب السياسية

3 – يحدد القانون طبقات الموظفين المدنيين والخدمة العامة الذين لا يجوز أن ينتموا الأحزاب سياسية أو يمارسوا أي نشاط آخر لا يتفق مع وظائفهم

4- لا يجوز ترقية أي موظف مدني أو مستخدم عام أوقف عن مباشرة أعمال وظيفته بصفة مؤقتة لأي سبب كان إلا على أساس الأقدمية

5- يحدد القانون نظام الموظفين المدنيين

6- تجرى التعيينات الدائمة في الوظائف العامة بعد إجراء امتحان مسابقة فيما عدا الحالات التي يحدها القانون

مادة 89 – لجنة الوظائف المدنية

1- تنشأ لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون يحدد تكوينها وسلطاتها

2- يكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقلال اللجنة في أداء وظائفها

الجزء الثالث

الهيئات الملحقة

مادة 90 – ديوان المحاسبات

1- يتولى ديوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونية تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالية كما يتولى الرقابة اللاحقة على إدارة ميزانية الدولة

2- يشترك ديوان المحاسبات بالطريقة المحددة في القانون في رقابة الإدارة المالية للهيئات التي تقدم الدولة لها مساعدات جوهرية كمصروفات عادية أو غير عادية

3- يبعث ديوان المحاسبات إلي المجلس الوطني بتقرير عن نتائج رقابته

4- ينظم القانون هذه السلطة ويكفل استقلالها في أداء وظائفها كما يضمن القانون حق الاعتراض للإدارات والهيئات التي يراقب الديوان أعمالها

مادة 91 – مجلس الاقتصاد الوطني والعمل

يشكل مجلس الاقتصاد الوطني والعمل بالكيفية التي يحددها القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطريقة تجعل الأهمية النوعية والعددية لهذه الهيئات موضع الاعتبار ويعتبر الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني والحكومة في المسائل والمهام التي تعهد إليه بمقتضى القانون

الفصل الرابع

القضاء

مادة 92 – الوظيفة القضائية

الوظيفة القضائية يتولاها القضاء

مادة 93 – استقلال السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية

مادة 94 – المحكمة العليا

1 – المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل أقاليم الدولة في المسائل المدنية والجنائية والإدارية والمالية وفي أية مسألة أخرى يحددها القانون والدستور

2- يضع القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والهيئات القضائية الأخرى

مادة 95 – وحدة النظام القضائي

1- لا يجوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غير عادية

2 – تنشأ أقسام متخصصة في مسائل معينة بالإضافة إلي الهيئات القضائية العادية ويشترك فيها المواطنون ذوو الأهلية من خارج القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك

3- لا يجوز إنشاء المحاكم العسكرية إلا في وقت الحرب

4- يشترك الشعب بصفة مباشرة في محاكم الجنايات العليا بالطريقة التي يحددها القانون

مادة 96 – الضمانات القضائية

1- لا سلطان على القضاة في ممارستهم لوظائفهم القضائية لغير القانون

2- يضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعيين القضاة

3- القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون

4- لا يجوز للقضاة تولى المناصب أو أداء الخدمات أو مزاولة أي نشاط لا يتفق مع وظائفهم

5- تصدر الأوامر الإدارية والتنظيمية الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون

مادة 97– الإجراءات القضائية

1 إجراءات التقاضي علنية وللقاضي أن يقرر أن تكون الإجراءات سرية لأسباب تتعلق بالأخلاق أو الصحة أو النظام العام

2 لا يجوز إصدار أي حكم قضائي إلا إذا توافرت لجميع الأطراف فرصة تقديم أدلتهم ودفاعهم

3 يبين كل حكم قضائي وكل إجراء يتعلق بالحرية الشخصية الأسباب الداعية لإصداره ويكون محلا للمعارضة فيه طبقا للقانون

4 تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائية للقيام بالأعمال المتعلقة بأدائها لوظائفها

الباب الخامس

الفصل الأول

رقابة دستورية الأعمال التشريعية

مادة 98 – دستورية القوانين

1- يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام الدستور والمبادئ العامة للإسلام

2 – يجوز إثارة مسألة دستورية القانون بالنسبة لشكل أو لمادة القانون أو الإجراء الذي له قوة القانون خلال الإجراءات القضائية بناء على طلب صاحب المصلحة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك في حالة ما إذا كان القرار المطلوب استصداره – ولو كان جزئيا – يعتمد على تطبيق الحكم التشريعي المتنازع فيه

3- إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل هذا الطلب أثناء نظر القضية أمام قاضي الدرجة الأولي أو الثانية وبشرط أن يكون للطلب أساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتحيل الموضوع إلي المحكمة العليا لتتخذ فيه قرارا ملزما

4- إذا قدم الطلب أثناء نظر القضية أمام المحكمة العليا وبشرط أن يتبين أن للطلب أساسا من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتباشر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 99

5- يتخذ قضاة الدرجة الأولي والثانية والمحكمة العليا نفس الإجراء في حالة ما إذا أثيرت مسألة دستورية القانون بناء على طلب المحكمة ذاتها

مادة 99 – المحكمة الدستورية

1- يصدر القرار في مسألة دستورية القانون من المحكمة العليا مشكلة كمحكمة دستورية مع عضويين إضافيين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وعضوين إضافيين آخرين ينتخبهم المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة لنفس المدة

2- يحدد القانون الشروط المطلوبة في الأعضاء الإضافيين

مادة 100– الحكم

تبلغ المحكمة العليا قراراها بعدم دستورية أحد القوانين أو الإجراءات التي لها قوة القانون إلي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ينشر القرار بالطريقة المحددة في القانون

الفصل الثاني

الأحكام الجنائية برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

مادة 101 – الاتهام

1- يجب أن يتضمن قرار إحالة رئيس الجمهورية أو أي عضو في الحكومة إلي المحاكمة والذي وافق عليه المجلس الوطني بمقتضى المادة 76 أوالمادة 84 وصفا للوقائع المؤيدة للاتهام وأن يشير إلي الشركاء إن وجدوا

2- يعين المجلس الوطني من بين أعضائه متي رأي محلا لذلك عضوا أو ثلاثة أعضاء لينوبوا عنه في الإدعاء وللقيام بدور المدعي العام في المحاكمة أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي

مادة 102 – محكمة القضاء العالي

تتولى المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي إجراءات المحاكمة مع أعضاء إضافيين يختارهم رئيس المحكمة في جلسة علنية بالقرعة من قائمة تتضمن أسماء أثني عشر مواطنا يكونون أهلا لانتخابهم كنواب يختارهم المجلس الوطني في بداية مدته من غير أعضائه

مادة 103 – إجراءات المحاكمة

1- ينظم القانون القواعد التي تحكم إجراءات المحكمة العليا أثناء نظر الاتهام ودستورية القوانين

2- تضع المحكمة القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتبعها أثناء الجلسات

الفصل الثالث

تعديل الدستور

مادة 104 – التعديل والإضافة في الدستور

يقر المجلس الوطني التعديل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب ويتم ذلك عن طريق اقتراعين متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول وبأغلبية الثلثين في الاقتراع الثاني

مادة 105 – القيود على تعديل الدستور

و لا يجوز تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة أو لتقييد الحقوق الأساسية وحريات المواطن والإنسان التي أقرها الدستور

أحكام انتقالية ونهائية

1- تولى السلطات بصفة مؤقتة

1- يتولى رئيس الجمعية التشريعية بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية جميع السلطات والوظائف التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في الفقرة 1 من المادة 53 وذلك إلي أن يعين رئيس الجمهورية المؤقت الذي يشغل منصبه في أول يوليه سنة 1960 على أكثر تقدير

ويتولى رئيس الجمعية التشريعية إعلان هذا الدستور

2- ينتخب المجلس الوطني الجديد فور توقيع ميثاق الوحدة بين إقليمي الصومال( صوماليا وصومالي لأن) وبالطريقة المبينة في الفقرة 2 من المادة 70 رئيسا مؤقتا للجمهورية يبقي في منصبة إلي أن ينتخب أول رئيس أو الرئيس المؤقت الآخر المشار إليه في الفقرة (1) من الحكم الانتقالي 4

2- الرئيس المؤقت

يمارس رئيس الجمهورية المؤقت كل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في المادة (53) ويعلن بقرار منه إجراء الاستفتاء المشار إليه في المواد التالية

3- بدء تنفيذ الدستور وإجراء الاستفتاء

1- ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول يوليه سنة 1960 ويطرح في خلال سنة من ذلك التاريخ في استفتاء شعبي يدعي جميع الناخبين للاشتراك فيه

2- لكل ناخب الحق في أن يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون خاص يصدر في شأن الاستفتاء

3- تبت المحكمة العليا في سلامة عملية الاستفتاء وتصدر قراراها في ذلك في مدة لا تقل عن عشرة أيام و لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل بصفة نهائية في أي شكوى أو طلب يقدم إليها

وتعلن المحكمة نتيجة الاستفتاء عند إعلان تأييدها لسلامة الاستفتاء

4- في حالة عدم تأييد سلامة الاستفتاء تعاد إجراءاته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة

4- نتيجة الاستفتاء

1- إذا لم يسفر الاستفتاء عن الموافقة على هذا الدستور ينتخب المجلس الوطني رئيسا مؤقتا جديدا للجمهورية ويبلغ الرئيس السابق بإعفائه من منصبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلان قرار المحكمة العليا وتشرع الجمعية التأسيسية في وضع دستور جديد يطرح للاستفتاء خلال ستة أشهر من تعيين الرئيس المؤقت الجديد

2 – يعتبر هذا الدستور نهائيا في حالة الموافقة عليه وينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما طبقا لهذا الدستور

5- حكم نهائي

1- إلي أن تعلن نتيجة الاستفتاء يلصق نص الدستور في قاعات المدينة وفي مكاتب مفتشي مراكز الجمهورية حتى يتمكن كل مواطن من الإحاطة التامة به

2- تحافظ جميع الهيئات التابعة للدولة وجميع الأشخاص الخاضعين لسيادتها على هذا الدستور بإخلاص باعتباره القانون الأساسي للجمهورية

ويحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانين وقرارات الجمهورية الصومالية

مقديشو في أول يوليو سنة 1960 م

21أكتوبر 1969 م

ثورة بيضاء

الميثاق الأول

باسم الشعب الصومالي

المجلس الأعلى للثورة

:إدراكا منه : بحق الشعوب المقدس الذي كرسته مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بكل إجلال

وتصميما منه : على التعاون لتوطيد دائم الحرية والعدالة والسلام العالي مع شعوب العالم بصفة عامة ومع الشعوب المحبة للسلام والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة

وعازما : بكل عزم وتصميم على تدعيم استقلال الأمة الصومالية وصيانته من أجل رفاهية وتقدم الشعب الصومالي وعلى خلق مجتمع قائم على مبدأ سيادة الشعب والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات بدون تمييز من حيث الجنس أو الحالة الاجتماعية

يعلن

أ – السياسية الداخلية

1- بناء مجتمع قائم على العمل وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص بيئة الشعب الصومالي وأوضاعه

2- إعداد وتوجيه التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والثقافي من أجل تحقيق تقدم سريع للبلاد

3- القضاء على الأمية وتطوير التراث الثقافي للشعب الصومالي

4- خلق الظروف الأساسية الملائمة لكتابة اللغة الصومالية

5- القضاء على الفساد والفوضى والقبلية وكل مظاهر أخرى من ظواهر العيوب الاجتماعية وأستئصالهما من مرافق الدولة

6- إجراء انتخاب شعبي عادل ونزيه في الوقت المناسب

7- إلغاء الأحزاب السياسية

ب – السياسة الخارجية

1- دعم التضامن الدولي وكذلك حركات التحرر الوطنية

2 – محاربة أي نوع من أنواع الاستعمار بشكليه القديم والجديد

3- النضال من أجل وحدة الأمة الصومالية

4- الاعتراف التام بمبدأ التعايش السلمي لجميع الشعوب

5- انتهاج سياسة الحياد الإيجابي

6- احترام جميع الالتزامات الدولية التي تعاقدت عليها سابقا جمهورية الصومال والاعتراف بها
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قانون الجنسية الأردني

اغسطس 27, 2008

قانون الجنسية الأردنية

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .

تعني كلمة ( أجنبي ) كل شخص غير أردني .

تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من ينتسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية .

تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها ، كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .

تعني عبارة ( فقدان الأهلية ) كون الشخص قاصرا أو مجنونا أو معتوها أو كونه فاقدا الأهلية القانونية .

تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي .

المادة 3 –

يعتبر أردني الجنسية :

1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .

2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/ 1949 لغاية 16/2/1954 .

3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .

4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيا .

5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين يعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ي ) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .

المادة 4-

يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط .

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .

3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

4- أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .

المادة 5-

لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب ، يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم التصريح .

المادة 6-

1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما ينص عليه في هذا القانون .

2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا لقانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط المطلوبة .

المادة 7-

إيفاء لغايات المواد 6,5,4 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص .

الفصـل الثاني
الجنسيــة بالتبعيــة
المادة 8 ( 1 ) :
1- للأجنبية التي تتزوج أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي :

أ‌- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.

ب‌- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .

2- للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب .

المادة 9-

أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .

المادة 10(2)-

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية .

المادة 11-

إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج ، لا يكتسبون الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط .

الفصـل الثالــث
التجنــس

المادة 12-
لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية .

1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .

2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .

3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .

5- أن يكون حسن السيرة والشخصية .

6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .

المادة 13-

1-(1) لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة .

3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا .

4 – لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى .

5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

المادة 14 (1) –

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها .

الفصـل الــرابع
التخلي عــن الجنسيــة

المادة 15 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

المادة 16 (1) –

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .

المادة 17 (1) -

أ‌- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون .

ب‌- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .

الفصـل الخامـــس
فقـدان الجنسيــة الأردنيـــة

المادة 18 –
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا :

أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها .

ب -انخرط في خدمة دولة معادية .

ج- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

المادة 19 –

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص :

1- إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها .

2- إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية .

المادة 20-

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية .

المادة 21 –

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون و لاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل .

1- شهادات التجنس .

2- بيانات اختيار الجنسية .

3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها .

المادة 22 –

1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى وإعفاء غير المقتدرين من دفعها .

2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير .

الفصـل الســادس
الالغـــاءات

المادة 23 –
يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه .
المادة 24 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

اغسطس 25, 2008

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961
اشرف مشرف المحامي/ 0020118850506 / 0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد